responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213


مال نفسه ، فيكون خارجا عن موضوع القاعدة ، إلى غير ذلك من الموارد الأخر .
فتحصل ممّا ذكرنا صحّة الاستدلال بالرواية وتماميّته على مذهبه - قدّس سرّه - فيحكم بنجاسة ماء الغسالة التي يقطع بعدم رافعيته للحدث بمقتضى الخبر عملا بأصالة العموم في القاعدة ، أعني : كلّ ماء طاهر فهو رافع للحدث ، وأمّا لو شككنا فاقتصرنا في مورد الأصل على المورد المعلوم فقد عرفت إنّ الخبر في نفسه لا دلالة له على النجاسة ، كما لا دلالة له على الطهارة ، لمجامعة عدم رافعية الحدث مع كل منهما ، فتدبّر جيّدا .
واستدل أيضا بمرسلة العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ قال - عليه السّلام - : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ثوبه ، وإن كان من وضوء للصلاة فلا بأس إلخ » .
وذكر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - إنّ إرساله لا يوجب القدح فيه ، فإنّه مأخوذ من الخلاف للشيخ - قدّس سرّه - وطريقه - قدّس سرّه - إلى العيص حسن جدا والشهيد - قدّس سرّه - في الذكرى وإن حمل الرواية على صورة التغير ، لكنّه لم يضعّف سندها انتهى . الإنصاف إنّ الحمل على الصورة التغير بعيد جدّا .
نعم قد يخدش فيها من حيث إنّه لم يذكر في هذا الرواية أنّه كان هناك ثوب متنجس مثلا فصبّ الماء عليه للتطهير ، فاجتمع الماء المنفصل منه في الطشت ، وإنّما المذكور فيه أنّه كان في الطشت وضوء ، وهو وإن كان المراد به في الرواية بقرينة تفصيل الإمام - عليه السّلام - الماء المستعمل في مطلق التنظيف سواء كان مستعملا في إزالة الخبث أو رفع الحدث - وإن سلَّمنا كونه في غيرها ظاهرا في الثاني يعني خصوص المستعمل في الحدث الأصغر أو الوضوء الغير الرافع لثبوت

213

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست