responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212


وكذا الكلام في القضايا العقلية مثل : كل إنسان حيوان ناطق ، فإذا علم بأنّ شيئا ليس حيوانا ناطقا علم بعكس نقيض القضية إنّه غير إنسان فيقال : هذا ليس بحيوان ناطق ، فليس بإنسان .
فكذا القضايا اللفظية الغير العلمية أيضا يكون الأصل فيها قائما مقام العلم ، فالعلم التنزيلي حاصل بعموم الحكم لكلّ واحد من أفراد العام ، ولازم ذلك هو العلم التنزيلي بعكس النقيض بعدم فردية كل ما ليس له الحكم .
وإن لم يحصل الجزم بذلك بأن علم اختصاص مورد الأصل بالشبهة في نتيجة المراد ، وإنّ الشكّ في المراد مع معلومية النتيجة ليس مجراه أو شكّ في أنّه هل يشمل هذا المورد أيضا أو لا ، فاللازم الاقتصار على المورد المعلوم وهو الشبهة في النتيجة .
والشيخ الجليل المرتضى - قدّس سرّه - قد أعمل هذا الأصل في مواضع من متاجره ، منها : في مبحث المعاطاة على القول بعدم إفادته الملك من أوّل الأمر ، لكن لو تلف أحد العوضين في يد أحد المتعاطيين كان مضمونا بعوضه الموجود في يد الآخر لا بالمثل أو القيمة ، فالتزم - قدّس سرّه - ها هنا بحصول الملك آنا ما قبل التلف مع القطع بضمان العوض الجعلي عملا بأصالة العموم في قوله - عليه السّلام - « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » فإنّ موضوعه ملك الغير ، فلو كان العوضان باقيين على ملك مالكهما الأوّل لزم على هذا القول تخصيص القاعدة المذكورة ، فإنّ التالف ملك الغير كان في يد من كان تحت يده ، فكان مقتضى القاعدة ضمانه بالمثل أو القيمة لا بالعوض المقدّر بخلاف ما لو قلنا بانتقال التالف آنا ما قبل التلف إلى من كان تحت يده .
فحينئذ لم يلزم مخالفة القاعدة ، فإنّه لم يتلف حينئذ مال الغير تحت يده ، بل

212

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست