responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


وبالجملة فمن هذا الحيث يمكن إدراج الشبهة في الموارد المذكورة في الشبهة المرادية .
وأمّا الثانية فمن حيث إنّ نتيجة المراد على أيّ حال معلومة بمعنى إنّ المكلَّف لا يتحيّر في تكليف فيكرم أفراد العالم ولا يكرم الزيد ، لفرض أنّ عدم وجوب إكرامه مقطوع به على كلّ حال ، فيصير من هذه الجهة كالموارد المشتبهة من حيث كون الاستعمال حقيقة أو مجازا ، إذ فيها أيضا نتيجة المراد معلومة كما هو واضح .
وإذن فيمكن الفرق بين الأصلين في المقامين بموافقة المشهور في الأصل الجاري في جانب الحقيقة في عدم الحجية في الموارد المذكورة ، والحجية في الأصل الجاري في جانب العموم في الموارد الأخرى ، فلا يلزم من موافقة المشهور في باب الحقيقة ، القول بعدم الحجية في هذا الباب ، وطريق معلومية الحال هو العرض على الذهن ، فإن حصل الجزم بأنّ مورد الأصل هو مطلق الشبهة الواقعة في مراد المتكلَّم من لفظه وإن لم يكن في نتيجة مراده من حيث العمل شبهة فهو المطلوب ، وبعبارة أخرى حصل الجزم بانّ القضايا اللفظية بمنزلة القضايا العلمية أو العقلية .
فكما لو علمنا بقضية عامة بمعنى سريان الحكم فيها إلى جميع أفراد موضوعها من دون استثناء واحد منها ، كما لو علم بانّ كل من كان عالما فهو واجب الإكرام ، فلازم هذا العلم إذا انضم إلى العلم بأنّ الشخص الفلاني غير واجب الإكرام هو العلم بعدم كون هذا الشخص عالما بقضية عكس النقيض ، فإنّ قضية العلم بالعموم المذكور هو العلم بعكس نقيضه ، أعني : كلّ من كان غير واجب الإكرام فهو غير عالم .

211

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست