responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


الحالين ممّا سوى الإجماع وهو غير صريح في إفادة ذلك إن لم نقل بظهوره في خلافه من تبعيتها للصور النوعية ، فإنّ إجماعهم المدّعى على إلحاق المتنجّس بالنجس في الاستحالة وإن كان غير حجة ، ولكن يستكشف منه أنّ مراد المجمعين في الإجماع الأوّل الذي قام على أنّ كل جسم لاقى نجسا فهو نجس تبعية النجاسة للصور النوعية ، ولا أقل من إيجابه لحصول الشك وحصول الاحتمال ولو مرجوحا لأن يكون المراد بهذه العبارة نظير المراد بقولك : كل دواء له خاصيّة ، إذ من المعلوم أنّ ثبوت الخاصية ليس من جهة جامع الدواء ، بل لها قوام بالصور النوعية فخاصيّة ورد لسان الثور مثلا قائمة بصورته النوعية وهكذا ، وبعد هذا الاحتمال لا يمكن الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع ، ولا يمكن إبقاء الموضوع بالاستصحاب أيضا ، لأنّ الشك في موضوعية الباقي لا في بقاء الموضوع ، فتكون قاعدة الطهارة سليمة عن المعارض .
والإنصاف أنّ احتمال كون القضية المذكورة ، أعني كل جسم لاقى إلخ مثل القضية الأخرى ، أعني : قولك : كل دواء إلخ بأن يكون الغرض إتيان العبارة الجامعة لا لإثبات الأثر للجامع ، فيكون الأثر محمولا على الخصوصيات الحاصلة في الموارد الخاصة خلاف الانصاف ، بل المقطوع عدم دخل الصور في المتنجسات ، ولكن مع ذلك يمكن تقريب مدّعاه - قدّس سرّه - بطريق آخر به يجمع بين هذا المقطوع وبين المدعى المذكور .
وحاصله أن يقال : إنّ الجامع الذي ينتزعه العقل من الأفراد يمكن جعله موردا وموضعا لحكم من الأحكام بنحوين :
الأوّل : أن يكون الموضوع صرف الوجود وهو الجامع بالاعتبار الذي يقبل

21

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست