responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20


مفقود في المقام ، أحدهما : حصول الرافع للمحل كما في الاستحالة في النجاسات ، ومن المعلوم عدمه في المقام ، والثاني : عروض المطهر كالكرّ على المحل ، والمفروض عدمه .
ثمّ لو فرض الشك من جهة احتمال أن يكون تبدّل الصورة النوعية مطهرا للهيولي ورافعا لنجاسته فاستصحاب النجاسة محكَّم ، أعني : نجاسة الهيولى الثابتة في كلا الحالين ، كما فرضنا أنّها معروض القذارة والنجاسة بدون دخل للصور فيها أصلا ، وعلى هذا فيلزم الحكم بنجاسة الدود المتكوّن من الثوب المتنجس دون الدود المتكوّن من العذرة مثلا ، ومن هنا ينقدح فساد ما ربما يتوهّم من أنّ قاعدة كل جسم لاقى النجس ينجس لم يرد في خبر ورواية ، وإنّما وقع معقدا للإجماع ، والغرض منها سوق العبارة الجامعة لا إناطة الحكم على الجامع ، بل المقصود الإناطة على الخصوصيات المختلفة بحسب الموارد .
وحاصل ما عرفت : أنّ المتفاهم العرفي في قولنا : اغسل يدك لو لاقى النجس ونحوه غيره في قولنا : الكلب نجس ، فيفهم إلغاء الخصوصية في الأوّل ومدخليتها في الثاني : فيفهم أنّ ذلك حكم كلّ جسم في الأوّل ، ويفهم أنّ ذلك حكم خصوص هذا الجسم في الثاني ، والإجماع أيضا لم ينعقد إلَّا من جهة هذه الأخبار التي مفادها ذلك ، وحينئذ فبعد فرض كون المعروض حال الملاقاة هو الهيولى لا وجه للشك أوّلا ، وعلى فرضه يكفي للنجاسة استصحابها ، ويظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الميل إلى الطهارة من جهة قاعدتها ، وعدم الفرق بين المتنجسات والنجاسات ، وحاصل ما يستفاد من كلماته في الطهارة والرسائل في تقريب ذلك إنّه لا دليل على تبعيّة النجاسة للقدر المشترك والجسم الموجود في كلا

20

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست