responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208


منهم السيد السند العالم الجليل الذي لم ير له بديل السيد محمّد الأصفهاني - قدّس الله تربته الزكيّة - حيث كانوا مصرّين على ما نقل الأستاذ - دام ظله - على أنّ القيد ، أعني : « بالملاقاة » ليس جزء من مدلول اللفظ ، بل المدلول اللفظي منحصر في التنجيس أو في القطع أو في النضج إلى غير ذلك .
فإن قلنا بالأوّل ، أعني : كون جزء من مدلوله اللفظي بسبب الارتكاز العرفي قيد بالملاقاة بحيث كان الانتقال إليه لازما من الانتقال إلى المعنى الموضوع له كما في اللازم البيّن بالمعنى الأخص تمّ العموم الأحوالي للحديث ، إذ حينئذ يكون كما لو كان لفظ « بالملاقاة » مذكورا في الخبر .
فكما أنّه في صورة الذكر كان بمقدّمات الإطلاق محمولا على العموم من حيث الورودين والملاقاة العرضية - إذ المفروض إحراز أنّ الخبر في مقام البيان بالنسبة إلى كل ما يكون له من المفاد . فحينئذ يكون مفاده أمرين ، مانعية الكرّية ، وكون المقتضي للتنجيس هو الملاقاة ، فيكون مقتضى مقدمات الإطلاق شمول لفظ الملاقاة للأنحاء الثلاثة - فكذلك لو لم يكن لفظ الملاقاة مذكورا ، لكن قلنا :
إنّ لفظ « لا ينجسه » بالانصراف يدل على معنى هذا اللفظ .
وإن قلنا بالثاني ، أعني : عدم الدلالة الانصرافية كما هو غير بعيد ، فيكون مدلول الرواية أنّ الكرّية مانعة في موضع يكون مقتضى النجاسة موجودا من دون دلالة أصلا على أنّ مقتضى النجاسة ما ذا ، فليس في البين عموم أحوالي ، إذ قد عرفت أنّ الأحوال المذكورة من حالات الملاقاة ، والمفروض أنّ الملاقاة ليست مدلولة للخبر ، وهذا واضح .
نعم مرتكز العرف في جميع المقامات أنّ تأثير أحد الشيئين في الآخر لا يكون

208

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست