responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207


اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ في الحديث إهمالا من جهة وهي أنّه متعرّض لكون الكرّية مانعة في ما إذا كان المقتضي للتنجيس موجودا ، وأمّا أنّ المقتضي للتنجيس ما ذا ، هل هو مطلق الملاقاة ، أو الملاقاة على نحو ورود النجاسة دون ورود الماء ؟
فليس الحديث من هذه الجهة بصدد البيان ، بل هو في مقام الإهمال ، ومعناه أنّ الموضوع الذي مقتض التنجيس موجود ومحرز بما هو عليه في الواقع ، فالكرّية في هذا الموضع مانعة ، فهو مسوق لبيان مانعية الكرّية لا لبيان كيفية تنجيس النجاسات للماء .
وبعبارة أخرى هذه الأحوال من ورود الماء ، وورود النجس ، والتوارد من أحوال الملاقاة فالإطلاق بالنسبة إليها يتوقّف على وجود قيد الملاقاة في الخبر وهو غير مسلَّم ، وإنّما المسلَّم أنّ للعرف مرتكزا في هذا المقام وأمثاله وهو : توقّف التأثير على الملاقاة ، لأنّ جميع التأثيرات عنده إلَّا ما شذّ يكون بها لا إشكال في ذلك إنّما الإشكال في أنّ هذا الارتكاز العرفي يكون بحيث متى أطلق لفظ التنجيس يكون منصرفا بسببه إلى القيد ، أعني : بالملاقاة ويكون في قوّة قولنا : ينجسه بالملاقاة ، كما ذهب إليه رئيس المذهب في رأس المائة الرابعة عشر الميرزا الشيرازي - جزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء - على ما حكاه الأستاذ - دام ظله - عنه في مجلس بحثه - قدّس سرّه - وغيره فكان يرى - قدّس سرّه - في مثل قولنا : النجس ينجس الشيء ، وقولنا : السكين تقطع اليد ، والشمس تنضج الأثمار ، أنّ ظاهر اللفظ انصرافا هو القيد ، فمعنى الأوّل بالملاقاة ، والثاني بالمماسة ، والثالث بالإشراق عليها ، فاللفظ منصرف عند العرف إلى القيد ، ومنشأ الانصراف ارتكاز كون التأثير بالملاقاة .
أو لا يصير سببا لذلك كما ذهب إليه أكثر تلامذته وحضّار مجلس مذاكرته

207

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست