responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 205


المنطوق ، إذ معنى هذا العموم إنّه إذا جيء الكلام بصورة النفي يتحقّق عموم ، وإن جيء بصورة الإثبات فلا عموم فهو تابع للنفي ، وحيث إنّ المفهوم لا بدّ من مخالفته مع المنطوق في الإثبات والنفي فلا جرم يلزم مخالفته معه في ما هو من توابع النفي والإثبات أيضا .
فإذن منطوق القضية له عموم ، أعني : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء لمكان النفي ، فإذا أخذ المفهوم وقيل : إذا كان الماء قدر كرّ ينجسه شيء يصير جزئيا قهرا ، إذا النكرة في الإثبات يفيد الجزئية ، كما أنّه في النفي يفيد الكلية .
وأمّا الثالث ، أعني : العموم الأحوالي الناشئ من قبيل المقدّمات فالحقّ أنّه وارد على المنطوق والمفهوم معا وإن قال بعض الأساطين باختصاصه بالمنطوق بمعنى أنّه يجري المقدّمات أوّلا في جانب المنطوق ثمّ يؤخذ المفهوم من المنطوق المحرز فيه وصف الإطلاق بالمقدّمات ، فإذن قولنا : إذا جاء زيد فأكرمه ، مفهومه بالنسبة إلى أحوال زيد وأنحاء الإكرام جزئي وإن كان منطوقه عاما لها ، فمعنى المنطوق بمقتضى المقدّمات أنّه : إذا جاء زيد فأكرمه بأيّ نحو كان الإكرام وفي أيّ حال كان زيد ، ومعنى المفهوم : إذا لم يجئك فلا يجب عليك هذا الذي ذكر من الإكرام على أيّ نحو كان لزيد على أيّ حال كان .
وبعبارة أخرى لا يجب عليك هذا المطلق ، ولا ينافي هذا الوجوب المقيّد بأن يكون عند عدم مجيئه واجب الإكرام على نحو خاص أو في حال مخصوص ، فإذن المثال المذكور حاله حال قولك إذا جاء زيد فأكرمه في كلّ حال كان ، فإنّه لا إشكال في أنّ مفهومه أنّه : إذا لم يجئك فلا يجب إكرامه في كلّ حال كان ، وهو غير مناف لوجوب إكرامه لو كان على حالة مخصوصة كما هو واضح ، ولكن الانصاف

205

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست