responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197


وكذا لا يرد عليه أنّ الماء الذي يغسل به الثوب الذي هو رديف في الخبر لهذا الماء يراد به الأعم قطعا ، لعدم جواز التوضّي والاغتسال بالمركب من غسالة تطهير الخبث وغيرها ، إذ للقائل أن يقول : المانع هنا سراية النجاسة من الجزء النجس من الماء إلى الطاهر منه ، وإلَّا فلو كان الجزء الطاهر محفوظ الطهارة مع اختلاطه بالجزء النجس لم يفهم من الرواية عدم جواز الوضوء منه ، إذ الظاهر منه صورة الانحصار والاستقلال .
وإن شئت قلت : إنّ الممنوع رفع الحدث بالماء المستعمل ، والاستعمال مع الضميمة ليس رفعا للحدث بالمستعمل ، بل المجموع منه ومن غيره رافع للحدث .
وكيف كان فالظاهر هو التعميم ، إذ قولنا : لا يصح الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر معناه عدم الصحّة مطلقا ، لا عدم الصحّة بهذا الماء وحده .
الثالث : على المنع هل المراد بالمستعمل ما ذا ، فهل المراد به هو الماء المجتمع بعد تمام الغسل ، أو يشمل الماء المستعمل في غسل الأجزاء ، فلا بدّ من غسل كل جزء بالماء الجديد ، وعلى تقدير التعميم فهل يشترط الانفصال فما لم ينفصل لم يكن مستعملا ، فلهذا يجوز استعمال الماء الذي غسل به جزء من الرأس في غسل جزء منه أو من الرقبة بشرط أن يكون ذلك بتسرية اليد الماء من موضع إلى موضع بدون الانفصال .
وأمّا الطرف الأيمن فهذا الماء الذي غسل به الرأس لا يجوز استعماله فيه وإن كان بالتسرية ، إذ يعدّان محلين ، فالماء قد انفصل من أحدهما إلى الآخر أو يشترط غسل تمامية المقصود غسله بمعنى أنّه لو قصد غسل الرأس والرقبة ، فعند

197

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست