تمام غسلهما لا يجوز استعمال ما زاد من ماء غسلهما في الطرف الأيمن ، ولو قصد غسل مجموع الرأس والرقبة والطرف الأيمن بما يغترفه يجوز استعماله بعد الرأس والرقبة في الطرف الأيمن ولا يجوز بعده في الطرف الأيسر ، واختار هذا شيخنا المرتضى - قدّس سرّه . والحق أن يقال : إنّ الرواية ليست مقيّدة لأدلَّة الغسل ومغيّرة لمدلول تلك الأدلَّة بالنسبة إلى الغسل الأوّل . بيان ذلك : أنّ لنا في المقام طائفتين من الأدلَّة ، الأولى : مطلقات الأمر بالغسل ، وأنّه يحصل بكل ماء بأيّ وجه ، فإنّه يقع الغسل بكيفيات متعددة منها استعمال ثلاث غرفات ، والأخرى استعمال غرفتين بأن يستعمل الأولى في الرأس والرقبة وأخذ الزائد للطرف الأيمن وما بقي منه والطرف الأيسر بالغرفة الأخرى ، وإلى غير ذلك من الأنحاء ، والطائفة الأخرى هذه الرواية . فنقول : من الظاهر أنّ الرواية ليست بصدد تعليم كيفية الغسل وأنّه يقع بنحو خاص ولا يكفي وقوعه بأيّ نحو ، بل الظاهر منه أنّ الغسل الأوّل إذا وقع بالماء بأيّ نحو وقع من غير تعرض لنحو وقوعه فلا يجوز بعده استعمال ماءه في رفع حدث آخر ، فهو متعرض للاحداث الأخر غير ما يكون المكلَّف بصدد رفعه في الابتداء ، سواء كان الحدث الآخر لهذا الشخص أو لشخص آخر ، وسواء كان المستعمل في رفع حدث آخر هو ما يجتمع من ماء الغسل الأوّل عند تمامه أو ما يستعمل في غسل جزء واحد منه . فمحصّل معنى الرواية أنّ الماء الذي يغتسل به المكلَّف لا يجوز استعماله كلا ولا جزءا في غسل آخر ، والوضوء لهذا المكلَّف ولغيره فهو عن هذا الغسل