إطلاقات جواز رفع الحدث بالماء ، فتبقى الإطلاقات سليمة عن المقيّد والمخصص . بل يمكن أن يقال : بأنّ رواية عبد الله بن سنان مضافا إلى عدم كونها ظاهرة في عدم الجواز ظاهرة في الجواز ، وذلك لأنّ قوله فيها : لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، ظاهره رفع البأس من الاستعمال في رفع الحدث من حيث كون الماء مستعملا ، فلا ينافي خروجه عن القابلية من جهة أخرى ، فلا بدّ من حمل قوله : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضّأ منه على بيان مورد طروّ المانع في الماء من جهة أخرى وهي : صيرورته بالاستعمال نجسا ، فحينئذ يسقط عن القابلية لا من جهة الاستعمال ، بل من جهة النجاسة ، فهذا يدل على جواز الوضوء في موضع لم يكن نجسا وإن صار مستعملا ، كما في صورة كون بدن الجنب خاليا عن النجاسة في حال الغسل ، وكما في المثال الذي مثله - عليه السّلام - بقوله : والماء الذي يتوضّأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في إناء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به ، ولهذا وصف الإناء بقوله : نظيف لئلا تطرأ النجاسة على الماء من جهة نجاستها . وبالجملة يظهر من ملاحظة الرواية بصدرها وذيلها أنّ المراد رفع المانع من حيث الاستعمال ما لم يطرأ مانع آخر ، فيكون الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع الخلو عن النجاسة مشمولا للفقرة الأولى دون قوله في الفقرة الثانية : أو يغتسل به من الجنابة ، وعلى هذا فيكون مقتضى العمومات وهذا الخبر هو الجواز . ثمّ على القول بالمنع وعدم الجواز يكون هنا فروع : الأوّل : إنّ الماء المغتسل به أو المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان