responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 194


ومنها : وجود هذه الرواية في الكتب المعتمد عليها .
ومنها : اعتماد القميين عليها كالصدوقين وابن الوليد وسعيد بن عبد الله وقد عدّوا ذلك من أمارات صحّة الرواية باصطلاح القدماء ، وذكر في مقام تأييد المطلب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عقيب هذه الرواية روايات أخر .
منها : ما ورد من النهي عن الاغتسال بغسالة الحمام معللا بأنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم إلخ .
ومنها : الصحيح عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ؟
قال : ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ، ثمّ يغتسل [1] . فإنّه - عليه السّلام - قرّر السائل على ما تخيّله من محذورية رجوع الغسالة في الماء فذكر علاجا لدفع هذا المحذور ، وما ذكره في مقام العلاج والحيلة يحتمل وجهين :
الأوّل : أن يكون المراد نضح الأرض من الجهات الأربع إذ ذلك يوجب سرعة جذب الأرض للماء قبل أن يصل إلى الوهادة .
والثاني : أن يكون المراد نضح البدن من الجهات ليكون ذلك موجبا لوصول الماء إلى البدن بسرعة قبل رجوع الماء في الوهادة .
والجواب عن الكلّ أنّ الكلّ محمول على الغالب من اشتمال بدن الجنب على نجاسة عينية وكون ماء الغسل قليلا ، فلا إطلاق لها حتّى يخصص به



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 10 ، من أبواب الماء المضاف ، ص 157 ، ح 2 .

194

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست