بحسب الأصل ، وذلك لإجمال الرواية وتردّدها بين معنيين بأحدهما يدل على مطهرية ذلك وبالآخر على عدم مطهريته ، فلا يكون دليلا على أحدهما ، والمفروض عدم دليل آخر يدلّ على المطهرية في ذلك فيكون مقتضى الأصل بقاء النجاسة . وأمّا الاتصال بالكرّ والمطر والجاري فهو مطهر هنا ، لعموم دليل حصول تطهير المتنجس بهذه الثلاثة ولا معارض لهذا العموم في المقام ، لفرض سكوت الرواية لتردّدها بين معنيين على أحدهما معاضد لهذا العموم وهو المعنى الأوّل ، وعلى الآخر لا يعانده ، لاحتمال كون النزح واردا مورد الغالب ، وإن كان على هذا المعنى دليلا على عدم حصول الطهارة بغير الثلاثة . ووجه الفرق أنّه يفهم من الرواية حينئذ أنّ الاتصال بالماء العاصم معتبر مع زوال التغيّر في حصول الطهارة ، فلا يكفي الزوال بدون الاتصال بالعاصم كما في زواله بغير النزح والثلاثة ، فيبقى أنّ الماء العاصم المعتبر الاتصال به هل هو عام أو هو خصوص ما يخرج من المادة بسبب النزح ، ففي هذا المقام قلنا بأنّ الرواية لا تدل على الحصر في الثاني لكمال قوّة احتمال أن يكون تخصيص النزح بالذكر لكونه غالبا ، لسهولته بالنسبة إلى إلقاء الكر في البئر ، أو إرسال الجاري فيه . وبالجملة تكون عموم الأدلَّة في الثلاثة محكما لسلامته عن المعارض . بقي الكلام في فرع وهو أنّه لو قلنا بانفعال البئر فانفعل ، أو قلنا بعدم انفعاله فتغير بالنجاسة فألقي الكرّ من الماء الطاهر عليه لتطهيره ، فما حكم البئر بعد ذلك ، فهل هو محكوم بعد ذلك على القول بالانفعال بعدم الانفعال الذي هو حكم الكرّ ، أو باق على حكم ماء البئر من الانفعال . فنقول : هنا فروض أربعة : الأوّل : أن يعلم بانقلاب عنوان ماء الكرّ لاستهلاكه في ماء البئر لكثرة ماء البئر .