responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


مطهرا ولو لم يتصل بالماء الطاهر الخارج مثل زواله بالتصفيق أو بالطول أو غيرهما ممّا سوى الاتصال بالكر والمطر والجاري ، وأمّا الاتصال بهذه الثلاثة فالرواية ساكتة عنه ، إذ من المحتمل قويا على هذا الاحتمال أن يكون ذكر النزح لأجل كونه غالبا لا لأجل الاختصاص وانحصار المطهر في البئر به .
وبالجملة فالرواية على هذا الوجه صريحة في نفي حصول الطهارة بما سوى النزح وهذه الثلاثة ، كما أنّه صريح في حصوله بالنزح ، وأمّا حصوله بالثلاثة وعدمه فالرواية ساكتة عنه ولا دلالة لها لا على الثبوت ولا على عدمه .
والانصاف عدم إمكان دعوى الجزم بشيء من الاحتمالين إذ مثل هذه العبارة ترد مختلفة في المحاورات العرفية بحسب المقامات ، فقد يكون المقام مقتضيا لكون المغيّا مطلوبا لأجل الوصلة به إلى الغاية بحيث يكون تمام النظر إلى الغاية كما في قولك : كرّر النظر في العبارة حتّى تفهمها ، فإنّ من المعلوم أنّه ليس لخصوص الفهم من تكرار النظر دخل ، بل لو حصل الفهم بالنظر الأوّل حصل المقصود ، وقد يكون مقتضى المقام دخالة المغيّا والغاية جميعا في الغرض كما في قول الطبيب : كل البطيخ حتى تشبع فإنّ المداواة متوقفة على الشبع من أكل البطيخ لا على الشبع المطلق ، والرواية كما عرفت محتملة لكلا الوجهين صالحة لإرادة كل منهما ، وليس في البين ما يمكن الجزم بسببه بتعيين إرادة أحدهما فلا محالة تكون مجملة ، فيكون القدر المتيقّن منها حصول التطهير بالنزح المزيل للتغير .
وأمّا غيره فزوال التغيّر بنفسه أو بالعلاج ليس بمطهر لا لأجل الدليل على عدم مطهريته ، بل لأجل عدم الدليل على مطهريته ، فيكون الماء باقيا على النجاسة

181

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست