responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183


الثاني : العلم بانقلاب عنوان ماء البئر إلى عنوان ماء الكرّ لقلَّة ماء البئر بحيث يستهلك في جنب الكرّ ، فيبدل عنوان كونه ماء بئر بكونه ماء كرّ .
والثالث : العلم ببقاء كلا العنوانين ، لعدم استهلاك شيء من الماءين في الآخر .
والرابع : صورة الشكّ في الاستهلاك وعدمه فحكم صور العلم معلوم ، إذ على الأوّل محكوم بحكم البئر ، وعلى الثاني بحكم الكرّ ، وعلى الثالث أيضا بحكم الكرّ ، وذلك لما مرّ من أنّ دليل انفعال البئر على القول به إنّما هو متعرض لحيث كونه بئرا ، فمفاده عدم العصمة من حيث البئريّة وهذا غير مناف لحصول العصمة من جهة عروض عنوان الكرّية ، فلهذا يكون الماء الذي اجتمع فيه عنوان البئر وعنوان الكرّ معصوما بدليل الكر .
وأمّا حكم صورة الشك فقد يقال : إنّه استصحاب الحالة السابقة ، فلو كان ماء بئر فشك في تبدّله بماء الكرّ استصحب الانفعال ، ولو كان العكس كما لو فرض قلَّة ماء البئر في زمان إلقاء الكر عليه بحيث صار مستهلكا في الكر ، ولكن صار بعد ساعة مشكوكا بواسطة خروج الماء الجديد من مادته بمقدار يشك أنّه غالب على الكرّ أو بالعكس ، فيستصحب حينئذ عدم الانفعال ، وكذا استصحاب الموضوع أيضا ممكن بأن يستصحب عنوان كون الماء ماء بئر في الأوّل ، وعنوان كونه ماء كرّ في الثاني .
ولكنّه توهّم باطل ، وذلك لأنّه لو استصحب وجود ماء البئر في هذا المكان ، أو وجود ماء الكر فيه سابقا فهذا مثبت ، إذ يحتاج إلى واسطة وهو الحكم بأنّ هذا الموجود في حال الشكّ بئر أو كر ، ولو جعل الموضوع نفس هذا الموجود ويقال بأنّ

183

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست