للوجوب بحدّه ، بحيث لو زيد عليه واحد وجب الإتمام إلى الحدّ الآخر ولم يكف ما أتى به من العدد الأقل كما هو الحال في القصر والإتمام ، ومن المعلوم خلاف ذلك في ما نحن فيه لأنّا نعلم بأنّ العدد المطلوب في باب النزح ليس مطلوبا على نحو إضرار الزيادة بالامتثال . وبعبارة أخرى لم يؤخذ بشرط لا ، بل لا بشرط ، فلهذا لا يعقل التخيير بين العدد الأقل والأكثر في هذا الباب . لكن لا يلزم من الحمل على الوجوب طرح ما سوى الأقل بالمرّة حتّى يلزم ما ذكره - قدّس سرّه - بل يمكن الأخذ بالباقي أيضا بالحمل على الأفضلية كما ذكرنا ، وحينئذ يكون طرح الظاهر فيه أقل من الحمل على الاستحباب كما عرفت فلا يكون هذا شاهدا على الاستحباب . وأمّا طريق تطهير البئر لو تنجّس بالتغيّر فمبني على فهم معنى قوله - عليه السّلام - في صحيحة ابن بزيع المتقدمة : فينزح حتّى تطيب . فنقول فيه احتمالان : الأوّل : أنّ المقصود بالأصالة هو حصول الطيب الذي هو الغاية بأيّ وجه اتفق ولو كان بتصفيق الرياح أو طول الزمان أو إلقاء الكرّ أو إرسال الجاري أو نحو ذلك . غاية الأمر خص النزح بالذكر لكونه مقدمة غالبيّة لحصول الطيب ، وندرة حصول الطيب بالبواقي ، فيكون المفاد على هذا أنّ ماء البئر لا يفسده شيء سوى التغيّر ، فإذا زال التغيّر الموجب لنجاسته وفساده صار طاهرا . الثاني : أن يكون المقصود حصول الطيب وزوال التغيّر بسبب النزح بحيث كان للنزح أيضا مدخلية فكان المطهر هو زوال التغير بالنزح . وبعبارة أخرى زوال التغيّر بواسطة الاتصال بما يخرج من المادة جديدا بالنزح ، فليس مطلق زواله