responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 179


الظاهر من ذلك هو التسامح وهو ملازم للاستحباب ، إذ لو كان واجبا لم يجز التسامح ووجب تعيين مقداره لا ذكره على نحو الإجمال ، فإرادة الوجوب من هذا اللفظ موجبة لإرادة خلاف الظاهر من اللفظ .
وفيه : أنّه لا ضير في التعبير بمثل هذه العبارة في مقام الوجوب ، فيحصل الامتثال بأوّل مصداق وجد من الجمع وهو الثلاثة أو العشرة للانطباق القهري عليه ، نظير ما لو وجب على المكلَّف ذكر ما على وجه الإجمال ، فحيث إنّ الذكر أمر تدريجي الحصول يحصل امتثال أمره بأوّل ما يصدق عليه الذكر كقول « سبحان الله » ، ويسقط عند تمام التلفّظ به . والحاصل أنّ الحمل على الوجوب ليس حملا على خلاف الظاهر ، ولكنّه مع ذلك لعلَّه يصلح للقرينية للاستحباب .
والثانية : ورود أخبار متعارضة هنا : فإنّ الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها بخلاف الحمل على الاستحباب .
وفيه : أنّ الحمل على الوجوب يوجب طرح خلاف الظاهر أقل ممّا يلزم من الحمل على الاستحباب ، وذلك لأنّا لو فرضنا ورود أوامر أربعة متناقضة ، فالحمل على الاستحباب وإن كان أخذا بالسند ، لكنّه طرح لظاهر الجميع ، فانّ الظاهر من الأمر هو الوجوب فيلزم طرح الدلالة في الأربعة ، وأمّا لو حمل الأمر بالعدد الأقل على الوجوب وحمل البواقي على الأفضلية بأن كان الزائد أفضل فردي الواجب فيلزم الأخذ بالسند مع حفظ الظهور الدلالي في واحد .
نعم يلزم طرح الدلالة في الثلاثة الباقية ، وذلك لأنّ الحمل على الوجوب وإن كان لا يمكن معه التخيير ، إذ لا معنى للتخيير بين الأقل اللا بشرط والأكثر ، والمعقول من التخيير بين الأقلّ والأكثر هو ما إذا أخذ الأقل بشرط وكان طرفا

179

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست