responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178


يصدق أنّ هذا الماء فاسد ، وهذا معنى البأس به ، فهذا الأخبار كما تنفي النجاسة كذلك تنفي هذا الوجه أيضا على حدّ سواء .
وإن أراد الوجوب التعبدي النفسي بأن كان هنا تكليف متوجه إلى المكلَّفين ويعاقبون بتركه ويثابون بفعله مع كون الفعل شرطا فلو لم يفعل عصى وصحّ استعمالاته ، فهذا وإن لم يناف الأخبار المذكورة من حيث عدم استلزامه سقوط الماء عن الانتفاعات المترقبة منه ، وكذا لا يدفعه مجرّد كون ذلك مستبعدا كما يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه .
لكن يرده أنّ الظاهر من الأمر بالنزح عقيب الأمور الخاصة عند العرف بحسب المناسبات المقامية هو كون ذلك لأجل كثافة وقذارة حدثت في الماء بسبب تلك الأشياء فيطلب بالنزح رفع تلك الكثافة ، فلو لا دلالة الأخبار على عدم النجاسة كان الظاهر الأوّلي هو إستحداثها ، وكون النزح رافعا لها ، ولكن لمّا دلَّت الأخبار على عدمها وجب رفع اليد عن هذا ، ويصير الظاهر بعد ذلك هو أن يكون الحادث القذارة العرفية ويكون النزح مستحبا لرفع تلك القذارة ، فالحمل على الوجوب التعبدي التكليفي وإن كان لا يبعد عن ظاهر اللفظ بمجرّده لكنّه بعيد في الغاية بملاحظة شهادة المناسبة المقامية .
وحينئذ فتحصّل أنّ الاعتصام واستحباب النزح - دون وجوبه تعبدا - إمّا شرطيا ، وإمّا نفسيا تكليفيا ، كلّ ذلك مستفاد من أخبار الباب فتأمّل جيدا .
ثمّ إنّ شيخنا المحقّق الأنصاري - قدّس سرّه - ذكر في المقام لتقريب القول باستحباب النزح دون وجوبه قرينتين من الروايات :
الأولى : ما تقدّم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات ، فإنّ

178

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست