responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177


ويردّ إرادة الوجوب التعبدي بمعنى ما لا يعلم عندنا سرّ وجوبه وحكمته ، في قبال التوصلي الذي هو ما بخلافه ، لا بمعنى ما يعتبر في إجزائه القربة في قبال التوصلي الذي لا يعتبر فيه : أنّ القائل به إن أراد الوجوب التعبّدي الشرطي بمعنى أنّ الشرب والاستعمال في المأكول مشروط حليتهما بالنزح ، وكذا يشترط النزح في صحّة التطهير بهذا الماء من الحدث والخبث فقبل النزح يحرم الشرب والاستعمال في المأكول كالماء المغصوب ولا يطهر عن الحدث ولا الخبث مع كونه طاهرا كماء المضاف في كليهما . وكغسالة الاستنجاء في الثاني ، فهذا وإن كان لا يرد عليه ما أورده المحقّق المرتضى من أنّ هذا هو معنى النجاسة فيلزم نجاسة الملاقي أيضا ، فلا يقال : إنّ الثمرة تظهر في طهارة الملاقي على هذا ونجاسته على القول بالنجاسة ، وذلك لأنّ النجاسة ليست عبارة عن نفس هذه الأحكام ، بل هو أمر واقعي موضوع لهذه ، وعلى هذا فيمكن التفكيك بينه وبين الأحكام المزبورة فتكون الثمرة طهارة الملاقي .
لكن يرد عليه أنّ نفس أخبار الباب ناصّة في ردّ هذا الوجه وهو ما يدل على النزح عقيب وقوع نجاسة ، ومن ذلك نفي الإعادة لما مضى من الوضوء وغسل الثياب الحاصلين في حال الجهل بالوقوع ، ولو كان النزح شرطا لصحّة الوضوء ولزوال الخبث لكان اللازم حينئذ هو الإعادة .
وكذا صحيحة ابن بزيع المصرحة بنفي الفساد والأخبار الأخر المصرّحة بنفي البأس ، إذ لا يقصد بالفساد والبأس في الماء إلَّا ممنوعية الاستعمالات المذكورة فيه لا خصوص النجاسة الشرعية ، فلو كان طاهرا أو لم يجز الاستعمالات فيه من الشرب والاستعمال في المأكول ولم يحصل التطهير به لا من الحدث ولا من الخبث

177

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست