يوما إلى الليل ، يعني لو كان كثيرا بحيث يشق نزح جميعه يجب التراوح ، وهذا لا محالة يكون عند زيادة الماء عن الكرّ بكثير . وبالجملة فلا تصلح الرواية لكونها شاهدة للجمع ، بل هي كما ذكرنا في قبال جميع مطلقات الباب ، إذ هي في نفي الفرق والتفصيل متحدة وإن اختلفت في الحكم بالطهارة والنجاسة ، فيتعين رفع اليد عن هذه الرواية لأجلَّها ، لتجاوزها عن حدّ التواتر . مع أنّ لنا أن نقول : إنّ النسبة بين هذه ومطلقات عدم الانفعال عموم من وجه ، وذلك لعموم هذه الرواية للبئر الغير النابع واختصاص تلك بالبئر النابع ، ووجه الفرق أنّ الماء في تلك مضاف إلى البئر ، ولهذا يكون ظاهرا في ما إذا كان نابعا وناشئا من نفس البئر ، فلا يشمل الماء الخارجي الموضوع في البئر ولا مائة إذا كان منقطعا عن المادة ، وهذا بخلاف هذه الرواية فلم يضف فيه الماء إلى الركي ، بل جعل الركي ظرفا للماء ، وهذا أعم ممّا إذا كان نابعا من نفس البئر مع الاتّصال أو الانقطاع ، وما إذا كان من الخارج ، وهذه الرواية مختصة بالكثير وتلك عامة للقليل والكثير ، فتتعارض هذه الرواية مع تلك في مورد الاجتماع وهو القليل النابع ، والمطلقات مقدّمة على هذه لأجل حكومتها عليها ، وذلك لأنّ مفاد قوله : ماء البئر واسع ، على ما اخترناه من رجوع التعليل بقوله : لأنّ له مادة إليه ، هو أنّ ماء البئر وإن كان بحسب الصورة قليلا ، لكنّه بحسب الاستعداد كثير لمكان المادة ، وهذا المضمون حاكم على مضمون الرواية ، وكذا مضمون العمومات الدالة على انفعال القليل من الماء كما هو واضح . فتحصل ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة والجمع بين الأخبار هو الطهارة مطلقا .