القليل والكثير في الحكم بالطهارة أو النجاسة متجاوزة عن حدّ التواتر ، ومعها لا مجال للأخذ بهذه الأدلَّة . ودعوى أنّ رواية الحسن الثوري يجعل شاهدا للجمع بين طائفتي الأخبار المتقدّمة ، فتحمل أخبار الطهارة على ما إذا كان الماء بقدر الكرّ كما هو الغالب في الآبار ، وأخبار الانفعال على ما إذا كان قليلا . مدفوعة : أولا : بأنّه يلزم حينئذ أن لا يكون للبئر بخصوصه عنوان مستقل وكان داخلا تحت عنواني الكرّ والقليل ، ولا يلتزم بذلك أحد مع كثرة الأخبار المرتّبة للحكم طهارة أو نجاسة على عنوان البئر . وثانيا : بأنّ المستفاد من التعليل بالمادة في صحيحة ابن بزيع على المختار من رجوعه إلى الفقرة الأولى استناد الطهارة إلى المادة وإن اجتمعت مع القلَّة ، ومفاد هذه الرواية حيث اشترط الكرّية في عدم التنجيس هو الاستناد إلى الكرّية دون المادة ، وهذان متباينان ولا بدّ فيما يجعل شاهدا للجمع بين المتعارضين من كونه أعمّ مطلق من كل منهما ، مع أنّ الغلبة المدعاة ممنوعة ، وذلك إنّا وإن سلَّمنا كون الغالب في الآبار الغير المستعملة في استقاء الماء منها كونها بقدر الكر ، لكن لا نسلم ذلك فيها بعد الاستعمال والاستقاء . فحينئذ يختلف حالها فقد يكون أقل من الكر بكثير فإنّ ما ينبع من المادة عند الاستقاء لا يخرج بسرعة ، بل بالتدريج ، بل في أخبار الانفعال أيضا ما يكون بينه وبين هذه الرواية التباين دون العموم والخصوص ، وهو ما دلّ على انفعال البئر مع كونه بقدر الكرّ من قوله في موثقة عمّار المتقدمة بعد الحكم بنزح جميع الماء عند وقوع الكلب أو الفأرة أو الخنزير فإن غلبت الماء ينزف