responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172


بأس ، فالإنصاف إنّ له أيضا ظهور مفهومي ، فإنّ ظاهر البأس بالماء ومعيوبيته سقوطه عن الانتفاع به في الشرب وغيره من الاستعمالات وهو ملازم للنجاسة ، لكن هذه ظواهر كما أنّ أخبار النزح أيضا ظاهرة في حدّ نفسها .
وأمّا أخبار عدم الانفعال فهي وإن كان بعضها ظاهرا ، لكن بعضها كصحيحة ابن بزيع وغيرها صريح ، وهذا البعض وإن كان ظاهرا أيضا في إطلاق حكم الطهارة بالنسبة إلى القليل ، لكنّه نص في الحكم الإجمالي بالطهارة في قبال النجاسة مطلقا كما هو مدلول هذه الأخبار ، فيجعل تلك النصوص قرينة على صرف هذه الظواهر عن ظاهرها ، فيحمل الطهارة في قوله : وقد طهرت ، على النظافة العرفية ، والبأس على الكراهة وحصول النفرة .
وعلى تقدير تكافؤ الطائفتين في النصوصية أو الظهور وعدم الجمع الدلالي العرفي في البين يرجع إلى المرجحات السندية ، ولا ريب في وجودها مع أخبار عدم الانفعال فإنّها كثيرة أوّلا ، ومخالفة للعامة ثانيا ، وموافقة للسنّة ثالثا وهي عموم « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » لو فرغنا عن سنده .
لا يقال : موافقة السنة لا تحصل بموافقة العموم .
لأنّا نقول : بل لا يحصل إلَّا به ، وذلك لأنّه لو كان خاصا كان هو أحد طرفي التعارض ، فلا بدّ من كونها عامّة فوق المتعارضين حتّى تصير مرجعا أو مرجحا .
والأصل على ما حرّرناه أيضا مطابق لتلك الأخبار وهو أصالة الطهارة ، بل حتى عند المحقّق المرتضى - قدّس سرّه - القائل بكون الأصل في باب المياه هو الانفعال من باب قاعدة المقتضي والمانع ، ووجهه أنّ قوله - عليه السّلام - : الماء إذا

172

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست