responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


وممّا استدلّ به للنجاسة مضافا إلى الخبرين الأخيرين وأخبار النزح أخبار أخر ظاهرة في النجاسة . منها : موثقة عمّار الواردة في وقوع الكلب والفأرة والخنزير ، قال : « ينزف كلَّها فإن غلبت الماء ينزف يوما إلى الليل ثمّ يقام عليه قوم يراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت » لا إشكال في ظهور قوله : « وقد طهرت » ، في حصول النجاسة أوّلا ، والحمل على صورة التغير لا وجه له لإطلاق الرواية لما إذا لم يطل زمان اللبث والمقصود بيان حكم وقوع كل من الثلاثة منفردا .
ومنها : حسنة الفضلاء بابن هاشم قالوا : قلنا له - عليه السّلام - : بئر نتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ فقال : « إن كان البئر في أعلى الوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس شيء من ذلك ، وإن كان أقل من ذلك نجّسها » ، قال : « وإن كان البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها » وكان بينه وبين البئر تسعة أذرع لم ينجس ، وما كان أقل من ذلك فلا تتوضّأ منه » فقلت له : فإن كان مجرى البول يلصقها وكان لا يلبث على الأرض ؟ فقال : « ما لم يكن له قرار فلا بأس ، وإن استقر قليل منه فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر ، وليس في البئر منه بأس فتوضأ منه إنّما ذلك إذا استنقع كلَّه » ( بخيساند تمام چاه را ) لا إشكال أيضا في ظهوره في النجاسة عند وصول البول ونشره إلى البئر والصور التي نفى عنها البأس لا يحصل فيها النشر والسراية .
ومنها : رواية ابن مسكان عن أبي بصير : وكلّ شيء يقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس . يعني لو كان له دم سائلة فيه

171

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست