responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168


وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس أكلت النار ما فيه » . [1] وهذا الخبر إمّا مخالف للإجماع من عدم مطهرية النار لمثل ذلك لو حمل الماء على ظاهره من العموم ، وإمّا يجعل على ماء البئر ويحمل قوله : أكلت النار ما فيه ، تقريبا لدفع تنفّر السائل فيكون دليلا على المطلوب .
ومنها : ما عن يعقوب بن عيثم إنّه سأل أبا جعفر - عليه السّلام - عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسّخ ؟ فقال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء » فقال له : فثيابنا قد صلَّينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة ؟ قال : « لا » . [2] ومنها : ما عن الصادق - عليه الصلاة والسّلام - قال : « كانت في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الريح تهب وتلقى فيها القذر وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم يتوضّأ منها » . [3] ومنها : ما عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجل إسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع - عليه السّلام - بخطه في كتابي ينزح دلاء منها . [4] الدلاء جمع الكثرة وهو على ما ذكره أهل الأدبيّة ما يكون أقلَّه عشرة ، والقلَّة ما يكون أقلَّه ثلاثة ، ولكن الظاهر إنّ القلَّة والكثرة ليستا ملحوظتين بهذا النحو في نظر العرف وإنّها على حدّ سواء عندهم ، وعلى هذا فيكون المراد ثلاثة دلاء ، وعلى فرض ملحوظيّة كونه جمع كثرة يكون عشرة دلاء ، مع أنّ القائلين بالنجاسة لا يقولون في



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 14 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 129 ، ح 18 .
[2] - المصدر نفسه : ح 19 .
[3] - المصدر نفسه : ص 130 ، ح 20 .
[4] - المصدر نفسه : ح 21 .

168

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست