responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167


« أرقه » ، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله : « أرقه » ، قال : فاستقى الثالث . فلم يخرج فيه شيء ، فقال : « صبّه في الإناء فصبّه في الإناء » . [1] ومنها : ما عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ؟ فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » . [2] اعتبار الكثرة إنّما هو لأجل تحفّظ الماء عن التغيّر بمثل الزنبيل من العذرة .
ومنها : ما عن زرارة قال : قد سألت أبا عبد الله عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء ؟ قال : « لا بأس » . [3] يعني لا بأس بماء البئر ، فإنّ غرض السائل السؤال عن حال البئر - وإنّه يسقط عن الانتفاع بسبب ذلك أو لا ، وإلَّا فماء الدلو حاله واضح لا يحتاج إلى الاستفسار .
ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير عن جدّه قال : سألت أبا عبد الله عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » [4] لا بد من حمل ذلك على بيان ما يزيل تنفّر طبع السائل ، وذلك للقطع بعدم كون النار مطهرا في مثل المقام على تقدير النجاسة ، فالمقصود أنّ الماء طاهر والتنفّر الذي حصل من الماء بسبب وقوع المذكورات يرتفع بإصابة النار وهذا تنبيه على ما غفل عنه السائل من الأمر الطبعي الوجداني وهو شائع في الأجوبة عن الأسئلة .
ومنها : ما عن محمّد بن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد الله في عجين عجن



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 14 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 128 ، ح 14 .
[2] - المصدر نفسه : ح 15 .
[3] - المصدر نفسه : ص 129 ، ح 16 .
[4] - المصدر نفسه : ح 17 .

167

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست