responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160


والفرق بين هذا والاحتمال الثاني إنّه على الاحتمال الثاني لا بدّ من مركوزية كيفية تطهير الإناء بكل قسم من الماء في ذهن السائل وأمثاله ومعلوميتها عندهم على التفصيل حتّى يوكل البيان إلى ما علموه وأخذوه من المعصومين - عليهم السلام - وعلى الثاني لا يلزم ذلك ، بل يلائم مع ما لو لم يكن في ذلك الزمان حكم كل ماء معلوما مبيّنا ، بل صار معلوما بعده .
والأظهر من هذه الاحتمالات هو الأخيران ، إذ الأوّل مبني على أن تكون الرواية ناظرة إلى الموضوع المحتاج إلى المرّات ، أعني : القليل ، وليس في العبارة ما يدلّ على ذلك ، وكذلك الثاني مبتن على أن تكون الفقرة الثانية ناظرة إلى ما هو القاعدة المقرّرة في كل باب وليس على ذلك أيضا دليل ، فيبقى الأخيران المشتركان في كون الرواية عليهما غير متعرّضة إلَّا لحكم الإناء المتنجس بالولوغ ، فإن لم يكن بين هذين الاحتمالين من كون كلا القضيتين في مقام البيان ، أو خصوص الأولى أقوى وأظهر ، فتكون الرواية حينئذ بالنسبة إلى الغسل مجملة ، فنشك في كفاية المرة أو لزوم الزيادة عليها والأصل في مثل ذلك من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر وإن كان عدم وجوب الأكثر وتعيينه في الأقل ، إلَّا أنّه مع ذلك لا يحصل الجزم بالاجتزاء إلَّا بإتيان الأكثر لوضوح أنّه مع عدم الإتيان إلَّا بالأقل يحتمل عدم الإتيان بالمأمور به بتمامه ، بل ببعض أجزائه .
وبالجملة فلا يحصل في المقام بالغسل مرّة القطع بزوال النجاسة ، فتكون النجاسة مستصحبة ، فلا بدّ من الإتيان بالزائد على المرّة إلى حدّ يقطع بالاجتزاء وعدم لزوم الزائد عليه ، وهذا القطع إمّا أن يحصل بالدليل اللفظي ، وإمّا بالدليل اللبّي ، ففي المطر والكرّ والجاري يحصل بالدليل اللفظي ، وهو قوله في المطر : كل

160

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست