شيء يراه إلخ ، وقوله في الكرّ : أنّ هذا لا يصيب إلخ ، والأدلَّة الدالَّة على الاكتفاء بالمرّة في الجاري ، فيحصل القطع بالاكتفاء بالمرّة في هذه الثلاثة ، إذ المفروض عدم المعارض لأدلَّتها . وكذلك الكلام في القليل لو كان في البين دليل يستفاد منه الكلَّية والعموم بأن كان مفاده إنّ كل متنجس إذا غسل بالماء القليل فيعتبر فيه المرّتان ، فيحصل القطع بهذا العموم بالاجتزاء بالمرّتين ، وأمّا لو لم يكن في البين عموم وإنما ورد المرّتان في الموارد الخاصة مثل البول والدم ومجرى البول فلا يتعدّى منها إلى غيرها ، فحينئذ لا بد من الرجوع إلى الدليل اللَّبي ، وهو الإجماع على كفاية المرّتين بعد التعفير ، وبذلك يظهر دفع ما يتوهم من وجود الدليل اللفظي في القليل أيضا ، وهو الرواية المتقدّمة المصرّحة بالتثليث في الإناء ، إذ مدلول هذه الرواية لا يؤخذ به في الولوغ لقيام الإجماع على كفاية المرتين . وبالجملة المناط حصول القطع بالاجتزاء بأي وجه كان ، فإذا فرض القطع من الإجماع بكفاية المرّتين فلا يعبأ بوجود الإطلاق على خلافه . ثمّ إنّ في مسألة الولوغ فروعا كثيرة من حيث إلحاق اللطع به وإلحاق سائر الأعضاء باللسان ، وإلحاق سائر المائعات بالماء ، وإلحاق أكل الطعام الغير المائع به ، وحكم ما لو أصاب الماء الذي شربه الكلب في إناء إناء آخر ، وبيان أنّ التعفير لا بدّ وأن يكون بالتراب الخالص أو الممزوج بالماء إلى غير ذلك ، وبيانها موكول إلى مقام آخر ، والمناسب لهذا المقام هو ما ذكرناه .