responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 159


سائر المتنجسات المقرر في كلّ باب من لزوم التعدّد في القليل والاكتفاء بالمرّة في غيره إلى التعفير بالتراب ، فالرواية متعرّضة لحيث الاحتياج إلى التعفير الذي هو الخصوصية الزائدة في الولوغ ، وموكلة لحيث الغسل بالماء في كلّ قسم من الماء إلى بابه وقاعدته .
وعلى هذا يلزم التعفير في جميع أقسام الماء ، وهذا الاحتمال وإن كان قريبا في نفسه إلَّا أنّه يبعده إنّه يلزم على هذا أنّ من يقول بالتثليث في تطهير الإناء من غير الولوغ يقول هنا بالتربيع بضميمة التعفير إلى ثلاثة الغسل ، وهو خلاف الإجماع ، إذ الإجماع واقع على عدم لزوم الأزيد من مرّتين بعد التعفير حتّى في القليل ، ويبعده أيضا المحكي عن بعض النسخ من زيادة مرّتين بعد قوله : بالماء .
والثالث : أن تكون الرواية متعرضة لحكم هذا الفرع من دون أن يكون ناظرا إلى باب آخر ومسألة أخرى ، وتكون مفيدة للزوم التعفير ولزوم الغسل بالماء في الإناء المتنجس بالولوغ مطلقا سواء غسل بالقليل أم بغيره ، فيكتفى في الغسل بالمرّة حتى في القليل لإطلاق الغسل بالماء .
والرابع : أن يكون كذلك يعني لم يكن متعرضا إلَّا لحكم هذا الفرع إلَّا أنّها كانت في القضية الأولى ، أعني : لزوم التعفير بصدد البيان ، وفي القضية الثانية ، أعني : الغسل بالماء ، كان في مقام الإهمال دون البيان ، يعني : إنّ الإناء المتنجس بالولوغ حكمه ابتداء هو التعفير بالتراب ، ويلزم بعده الغسل بالماء في الجملة ، وأمّا إنّه في كلّ باب على قاعدته في غير الولوغ أم للولوغ حكم جديد في الغسل بالماء أيضا فلم تكن الرواية في مقام البيان لهذا الحيث ، وإنّما هو في مقام البيان لحيث التعفير الذي يعتبر علاوة على الغسل في الولوغ .

159

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست