responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158


لزومهما ، والاكتفاء بالغسل مرّة في الجاري والكثير .
والثاني : لزومهما في القليل ولزوم التعفير ثمّ الغسل مرّة في غيره .
والثالث : لزومهما في القليل وغيره ، والرواية التي هي المستند في الباب هو صحيحة البقباق عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث أنّه سأله عن الكلب ؟
فقال : رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء . [1] فالعمدة الكلام في معنى الرواية فنقول : تحتمل الرواية أربعة وجوه من المعنى .
الأوّل : أن تكون ناظرة إلى الموضع الذي يعتبر فيه المرّات في تطهير الإناء يعني أنّ الموضع الذي لا بدّ فيه من غسل الإناء المتنجس ثلاث مرّات وهو ما إذا غسل بالماء القليل كما هو مدلول الرواية السابقة ، ففي هذا الموضع لو كان الإناء متنجسا بالولوغ يصير أوّل المرات متبدّلا بالتعفير بالتراب عوض الغسل بالماء ، والمرّتان الأخيرتان باقيتان بحالهما ، يعني لا بدّ فيهما الغسل بالماء ، ويؤيد هذا الاحتمال ما حكي عن المحقّق من نقل الصحيحة مع زيادة مرتين بعد قوله : ثمّ بالماء ، وعلى هذا يكون التعفير والغسل مرتين مخصوصين بالقليل ، فيكتفى في الجاري والكثير والمطر بالمرّة بدون سبق التعفير ، وليس هذا الاحتمال بعيدا في الغاية .
والثاني : أن تكون الفقرة الأولى مقيدة للزوم التعفير مطلقا في القليل وغيره والفقرة الثانية كانت ناظرة إلى أبواب أقسام المياه .
فكأنّه قيل : إنّ الإناء المتنجس بالولوغ يحتاج علاوة على الغسل المعتبر في



[1] - الوسائل : ج 1 ص 163 ، ح 4 .

158

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست