responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157


واحدة . [1] ومن المعلوم عدم شمول الخبر لغير الماء القليل لعدم وسعة الإجانة لما سواه ، فيكون إطلاق المرسلة في المطر سليمة عن المعارض في البول أيضا ، وأمّا الإناء فتارة نتكلم في تطهيره من غير الولوغ ، وأخرى من الولوغ . أمّا الأوّل فاعلم أنّ في تطهير الإناء المتنجس بغير الولوغ ثلاثة أقوال :
أحدهما : لزوم التعدّد ثلاث مرّات في القليل دون الجاري والكثير .
والثاني : لزومه في القليل والكثير دون الجاري .
والثالث : لزومه في الأقسام الثلاثة ، والرواية الموجودة في الباب رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ، وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرّغ منه وقد طهر [2] والإناء فيه وإن كان بإطلاقه شاملا لما إذا كان واسعا لمقدار الكرّ إلَّا أنّه خلاف الظاهر ، فالظاهر كون الرواية بصدد بيان حكم تطهير الإناء بالماء القليل ، إذ الكيفية المذكورة في كلام الإمام من صبّ الماء وتحريكه وإفراغه ثلاث مرّات إنّما يناسب القليل دون الجاري والكثير ، وإذن فلا يتعدّى منه إليهما فضلا عن المطر ، فدليل المطر سليم عن المعارض أيضا .
وأمّا الإناء المتنجس بالولوغ - وهو شرب الكلب من الإناء بطرف لسانه - ففيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : لزوم التعفير بالتراب أوّلا والغسل بالماء مرّتين في القليل ، وعدم



[1] - الوسائل : ج 2 ص 1002 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ج 2 ص 1076 ، ح 1 .

157

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست