responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156


السقف أو من أوراق الشجر على المكان الذي تحتها أو من الخيمة على الأرض تحتها ، فإنّ تلك القطرات الساقطة من السقف والورق والخيمة لا تكون متصلة بالماء المطر النازل على السطح أو الشجر أو فوق الخيمة ، والظاهر نجاستها وعدم تطهيرها المحل لعدم صدق المطر عليها ولا اتّصالها به .
« مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد » .
« مسألة 11 : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر إلى آخر الفصل » .
أمّا لزوم التعدّد والعصر في غير البول وغير الإناء فملخص القول فيه أنّ مقتضى المرسلة « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » الاكتفاء بالمرّة وعدم لزوم العصر ، وليس لهذا الإطلاق معارض فإنّا إمّا أن نخص التعدّد والعصر بالماء القليل ولا نقول بهما في الجاري والكثير ، وإمّا نعمّمهما للأخيرين أيضا فعلى [ الأوّل ] فلا كلام .
وأمّا على الثاني فليس التعميم إلَّا لأجل عدم الإطلاق لأنّ ما ورد من الأمر بغسل المتنجسات لم نعلم كونها في مقام البيان من حيث كيفية الغسل وكميته حتى يؤخذ بإطلاقها لنفي التعدد والعصر ، وحينئذ فيكون مقتضى أصالة بقاء النجاسة هو لزومهما ، ومن المعلوم أنّ هذا ليس معارضا لدليل المطر ، وهذا واضح .
وأمّا في البول فقد ورد فيه التصريح بالمرّتين إلَّا أنّ مورد الخبر مخصوص بماء المركن وهو الإجانة ، والرواية لمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة

156

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست