responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


أو العرفي ، وقد يفرض في ما لا يكون بينها ذلك .
فالأوّل كما إذا نفذ المطر الواقع على سطح السقف في أعماق السقف ووصل إلى سطحه التحتاني وكان النجاسة في الأعماق أو في السطح التحتاني ، أو وقع المطر على الفرش المفروش وكان تحته الفراش المتعدد مفروشا وكان بعض الفروش المفروش الواقعة تحت الفرش الفوقاني أو الأرض الواقعة تحتها نجسا ، فلا إشكال في أنّ هذا الماء الذي يصل إلى الجزء التحتاني لا يصير بمروره على النجاسة نجسا ، لأنّه وإن لم يكن مطرا لكنّه متّصل بالاتّصال الحقيقي بالمطر النازل على فوق السطح أو فوق الفراش ، والماء المتصل بالماء العاصم لا ينفعل بمجرّد الملاقاة ، وأمّا أنّه يطهر المحل النجس الذي يمر عليه أو لا يطهره يمكن أن يقال : بأنّه يطهره لأنّ الماء المتصل بالعاصم المتّحد معه عرفا يكون عاصما وإن فرض عدم صدق اسم الماء العاصم عليه .
ألا ترى أنّ الماء الراكد المتّصل بالماء الجاري يكون في حكم الجاري مع كونه قليلا ولا يصدق عليه اسم الجاري وليس إلَّا لاتّصاله واتحاده مع الجاري ، فكذلك نقول في المطر أيضا : إنّ كل ماء يكون متصلا به حقيقة وعرفا كماء الميزاب أو الماء المجتمع من المطر الجاري إلى مكان مسقف أو الماء المذكور الواصل من الفوق إلى الأجزاء التحتية المتصلة به يكون مطهرا ، لاتصاله بالمطر وإن كان لا يصدق على نفسه اسم المطر ، لكن ما دام لم ينقطع المطر ، وأمّا متى انقطع فلو وصل هذا الماء إلى محل نجس ينجس فضلا عن أن يطهره ، لعدم كونه أحد المياه العاصمة ولا متصلا بالماء العاصم .
والثاني كما لو تقاطرت القطرات من السقف على الأرض النجسة التي تحت

155

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست