responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154


< فهرس الموضوعات > الإناء المتروس بماء النجس إذا تقاطر عليه . . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر . . .
< / فهرس الموضوعات > « مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك » .
قد مرّ الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهير كلَّي الماء العاصم للماء المتنجس أو كفاية الاتصال ، وقد قلنا : إنّه يمكن أن يقال : إنّ صدق رؤية المطر بالنسبة إلى جميع الماء موقوف على وصوله بتمام الأجزاء المتوقف على المزج والخلط ولا أقلّ من الشك في صدقه على ما إذا وصل المطر بعضا منه ، فالقدر المتيقن هو صورة حصول الامتزاج ، هذا .
ثمّ لا إشكال في كون المطر مطهرا إذا لم ينزل على المحل النجس من السماء بطبعه ، بل كان بمعونة قوة الريح ، إذ يصدق المطر في الثاني كما في الأوّل ، إنّما الكلام والإشكال في أنّه هل يصدق المطر على القطرات التي تتقاطر من الخيمة التي ينزل المطر فوقها ، أو من أوراق الشجر ، أو نحو ذلك حال عدم انقطاع المطر ، والمراد صورة وقوع المطر على شيء ثمّ منه على شيء آخر ، فمجرد المرور على شيء في الهواء بدون صدق الوقوع عليه لا يضر ؟
يمكن أن يقال بعدم صدق المطر على ذلك عرفا ألا ترى لو انقطع المطر وكانت القطرات باقية لا يقال ينزل المطر ، وليس إلَّا لأنّ اسم المطر غير صادق على تلك القطرات .
نعم يصدق أنّ تلك القطرات تكون من ماء المطر لكن لا يصدق اسم المطر على نفسها فنقول : قد يفرض تلك في ما إذا كان بينها وبين المطر الاتصال الحقيقي

154

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست