responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153


المطر وإن لم يكن صحيحا ، إلَّا أنّه يصح أنّ هذا الماء من ماء المطر ، لكن الظاهر هو المعنى الأوّل ، لأنّ الظاهر من ماء المطر هو المطر حال نزوله ، والمجتمع منه بعد الانقطاع وإن كان يصحّ أن يطلق عليه أنّ هذا بعض من ماء المطر إلَّا أنّ هذا وصف أتى به لمجرّد المعرفيّة باعتبار الاتصاف السابق مع عدم الاتصاف في الحال .
ألا ترى أنّه يصح سلب هذا الوصف عن الماء في الحال فيقال : ليس هذا جزء من ماء المطر في الحال ، كما يصحّ أن يقال في ماء الكوز المتخذ من الشطَّ : إنّ هذا ليس الآن جزء من ماء الشط ، والحاصل أنّ المتخلَّف من المطر بعد انقطاعه كان في السابق جزء من المطر لا أنّه في الحال جزء من ماء المطر ، بل هو في الحال ليس جزء لواحد من مياه العالم .
نعم يصح إطلاق الوصف عليه باعتبار الاتصاف فيما مضى ، لكن الظاهر من هذا الوصف عند الإطلاق هو الاتصاف الحقيقي الثابت في الحال وهو غير ثابت إلَّا في ماء المطر حال النزول من السماء ، وكيف كان فالرواية أجنبيّة على أي حال عن اشتراط الجريان بالمعنى الذي هو المدعى في المقام .
ونعلم من ذلك الحال في الرواية الأخيرة ، فإنّ السؤال فيها عن المطر الذي يجري في المكان الذي فيه العذرة فيصيب الثوب ، وهذا أعم من صورة بقاء نزول المطر في هذا الحال ومن انقطاعه ، فالمراد بالجواب أنّ إصابة الثوب إن كانت في الزمان الذي يجري في المكان المطر من السماء فلا بأس ، وإن كان في زمان انقطاع المطر ففيه بأس ولا أقل من الإجمال .
وإذن فالأقوى بحسب الأدلَّة هو المشهور من عدم اعتبار الجريان .

153

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست