responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152


نعم لو كان السؤال ناصّا في بقاء التقاطر حال الأخذ وقلنا بأنّ ظاهر لفظ الجريان هو المعنى الأوّل كان المتعين حمله على هذا المعنى ، لوضوح أنّ في هذا الفرض لا محيص من عدم استعمال « إذا » في الشرطية ، للزوم تحصيل الحاصل ، لحصول الجريان بكلا المعنيين ، فلا بدّ من حمله على التعليل سواء حمل الجريان على المعنى الأوّل أو الثاني ، وحينئذ فحيث فرض ظهوره في المعنى الأوّل يتعيّن حمله عليه ، لكن ليس كذلك ، بل إمّا أن يكون مورد السؤال خصوص صورة الانقطاع ، أو ما يعمّها ، وعلى أيّ حال فلا تصلح الرواية لتقييد الإطلاق لما عرفت من ظهوره في ما هو أجنبي عن المدّعي ولا أقلّ من كونه مجملا .
ومن هنا ظهر الحال في الرواية الثانية ، بل يمكن ادّعاء أنّها أظهر من الأولى في إرادة الجريان بالمعنى المقابل للانقطاع ، ووجه ذلك أنّ السؤال وقع عن القطرات المتقاطرة من السطح الذي فوقه الكنيف وقد تقاطر عليه المطر ، وتقاطر القطرات من السطح إلى الجوف يكون في الغالب باقيا بعد انقطاع المطر أيضا .
فيكون مفاد الجواب أنّ هذه القطرات المتقاطرة من السقف إذا كانت جارية من ماء المطر المتقاطر على السطح في حال تقاطر المطر فلا بأس بها ، يعني لو تقاطرت من المياه المجتمعة على السطح بعد انقطاع المطر فيكون بها بأس ، لما مرّ من الوجه من وجود أعيان النجاسة على السطح المفروض وجود الكنيف فوقه مع احتمال أن يكون المراد الاحتراز عن ماء الكنيف ، يعني إن كانت هذه القطرات من ماء المطر فلا بأس ، وإن كانت من ماء الكنيف فيه بأس .
والمراد بماء المطر ما اجتمع على السطح من المطر بعد انقطاعه وإطلاق ماء

152

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست