responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


استعماله في الثاني محتاج إلى القرينة ، فنقول يدور الأمر حينئذ بين الأخذ بظهور « إذا » في الشرطية وبين الأخذ بظهور لفظ الجريان في المعنى الأوّل .
وعلى الأوّل يكون المعنى أنّ صحّة الأخذ من ماء المطر المتقاطر على السطح المذكور والوضوء به مشروطة بجريان المطر من السماء ، يعني لو انقطع المطر فلا يجوز الأخذ من هذه المياه المجتمعة على السطح من المطر ، لوجود أعيان النجاسة من البول والغائط فيه ، فيصير الماء بعد الانقطاع متنجسا بتلك الأعيان ، فجواز أخذ ماء المطر المذكور واستعماله في الوضوء مشروط بجريان المطر من السماء .
وعلى الثاني يصير المعنى أنّ ما فرضت من كون المطر بحيث يصلح للأخذ من مائه ملازم لكون المطر بالغا إلى حدّ الجريان على وجه السطح ، فلأجل كونه متّصفا بوصف الجريان ليس به بأس ، يعني لو لم يتّصف بالجريان على وجه السطح فيه بأس .
وعلى هذا لا بدّ وأن يكون التقاطر من السّماء وعدم انقطاع المطر مفروغا عنه في مفروض السؤال .
والانصاف أنّ القول بأنّ ظهور الجريان في المعنى الأوّل أظهر من ظهور « إذا » في الشرطية ، فيرفع اليد من أجله عن ظهور الثاني ويحمل إذا على العلَّية خلاف الانصاف ، خصوصا مع ملاحظة أنّ السؤال ظاهر في انقطاع المطر ، وواضح أنّه على هذا الفرض لا وجه لحمل « إذا » على التعليل وحمل الجريان على المعنى الأوّل ، إذ هو بعد الفراغ عن بقاء نزول المطر ولا أقل من إطلاق السؤال لصورة الانقطاع ، فيتعيّن أيضا الحمل لكلمة « إذا » على الاشتراط ولكلمة « جرى عليّ » المعنى المقابل للانقطاع .

151

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست