responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150


ومنها : ما عن علي بن جعفر أيضا في كتابه عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى فيه المطر فلا بأس إلخ . [1] أقول : قد يكون المراد بالجريان الذي يعتبر في المقام هو الجريان الفعلي على وجه الأرض ، أو الجريان الفعلي من خصوص الميزاب ، أو من الأعم منه ومن نحوه . لا إشكال في عدم اعتبار هذا القسم من الجريان ، وإلَّا لزم على الأوّل أن يكون المطر في الأراضي التي تكون في غاية الرخاوة أو تكون مشتملة على الرمل بحيث لا يحصل فيها الجريان الفعلي وإن بلغ المطر في الكثرة ما بلغ منفعلا لو كان تلك الأراضي منفعلة ، وهذا لا يلتزم به أحد ، وكذلك يلزم على الثاني أن يكون المطر في الصحاري والقفار التي لا يوجد فيها الميزاب وشبهه منفعلا على تقدير انفعالها ، وكان عدم الانفعال مختصّا بالأراضي المعمورة ، وهذا أيضا ممّا لا يلتزم به أحد .
وقد يكون المراد به الجريان التقديري على وجه الأرض التي تكون مثل سطح البيت في الصلابة ، أو الجريان التقديري من الميزاب وشبهه ، بمعنى أنّه يعتبر في المطهرية أن ينزل المطر إلى حدّ لو كان الأرض مثل السطح لجرى عليه الماء ، أو لو كان الميزاب موجودا لكان جاريا منه ، وفي الثاني يعتبر كثرة المطر وطوله أكثر من الأوّل ، كما هو واضح ، فما يمكن أن يقال باعتباره أحد هذين ، فيبتني الأمر على استفادة أحدهما من الأخبار .
فنقول : أمّا الخبر الأوّل من الأخبار المصرّحة باشتراط الجريان فلا نسلَّم أوّلا ظهور لفظ الجريان في الجريان على وجه الأرض ، بل الجريان من السماء في المطر أيضا من مصاديق هذا المفهوم ، ولو سلَّم أنّ الظاهر منه هو المعنى الأوّل وأنّ



[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 6 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 110 ، ح 9 .

150

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست