responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145


علم وجود الكرية التي هو المانع من تأثير المقتضي للتنجيس ولكن شكّ في أنّه هل وجد سابقا على وجود المقتضي ، أعني الملاقاة حتّى كان مؤثّرا ، أو وجد المقتضي سابقا على وجود الكرية حتّى كان غير مؤثّر ، فلا نسلَّم أنّ العقلاء في مثل هذا يحكمون بتأخّر المانع .
وهذا نظير ما قلناه في أصالة عدم النقل حيث إنّ بناء العقلاء على عدم انتقال اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر ، فمتى كان أصل تحقّق الانتقال مشكوكا ينفونه بالأصل ، وأمّا لو كان أصل تحقّقه معلوما وشك في تاريخه ، كما لو علم بنقل لفظ الصلاة عن معناه اللغوي إلى الأركان المخصوصة وشك في أنّ هذا النقل هل حدث في أوائل زمان الشارع أو أواسطه أو أواخره فلا نسلَّم أنّ للعقلاء حينئذ أصلا يفيد عدم النقل إلى الزمان المتأخّر .
ولعلّ السرّ في ذلك في كلا المقامين أنّ وجود المانع عن جريان المقتضي على مقتضاه أمر موهوم نادر الوقوع ، وكذلك نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر جديد أمر موهوم نادر الحصول ، فبناء العقلاء على عدم وقوع هذا الأمر الموهوم إلى أن نقطع بخلافه ، فإذا قطع بالخلاف وأنّ هذا الأمر النادر الوقوع قد وقع ولكن شكّ في تقدّمه وتأخّره فلا أصل عندهم يعيّن أحد هذين ، فإنّ أصل الوقوع الذي هو مجرى الأصل متحقّق بالقطع في أحد الزمانين .
وأمّا في هذا الفرع أعني مسألة المتمّم والمتمّم فيما إذا كان المتمّم - بالكسر - طاهرا وقلنا بأنّ أدلَّة الباب مجملة أو متساقطة بعد التعارض فلأنّ القطع حاصل بأنّ الملاقاة التي هي سبب للتنجيس قد حصل وأنّ الكرّية التي هي مانعة عن التنجيس حصلت متأخّرة عن وجود الملاقاة ، إذ المفروض أنّ الماء صار كرّا

145

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست