responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144


فتحصل أنّ الحكم بحسب الدليل هو النجاسة من غير فرق بين صورة كون المتمّم نجسا وبين صورة كونه طاهرا ، وأمّا بحسب الأصل فالحكم في الصورة الأولى هو النجاسة أيضا ، وفي الثانية لو قطعنا باتحاد حكم الماءين ظاهرا وواقعا هو الطهارة ، وإن لم نقطع إلَّا باتحاد حكمهما واقعا فالحكم في الجزء النجس هو النجاسة وفي الطاهر هو الطهارة ، هذا على ما قرّرناه من أنّ الأصل في موارد الشكّ في الطهارة والنجاسة مع عدم الحالة السابقة هو عدم الانفعال .
وأمّا على مبنى الشيخ الأجل المرتضى - قدّس سرّه - من أنّه الانفعال بقاعدة المقتضى والمانع فيمكن أن يقال : إنّه أيضا في هذا الفرع يقول بجريان قاعدة الطهارة على تقدير إجمال الأدلَّة أو تساقطها بالمعارضة ، بل يمكن القول بذلك في الفرع الذي تقدّم وهو ما لو علم بتجدّد الكرّية والملاقاة في الماء ، أو كانا معلومي الوجود فعلا ونشك في سابقهما ولاحقهما وكان التاريخان مجهولين ، فيكون المرجع بعد عدم جريان الاستصحابين كما قلناه أو تساقطهما بالمعارضة كما قال الشيخ الأجل المرتضى - قدّس سرّه - هو قاعدة الطهارة حتّى عند القائل بقاعدة المقتضي والمانع .
بيان ذلك أمّا في الفرع المتقدّم فهو أنّ أصالة عدم المانع ، إنّما المسلم من حجيته عند العقلاء هو في ما إذا شكّ في وجود المانع كما لو علم بكم الكرّ وأنّه ألف ومائتا رطل وشك في كون هذا الماء الخاص بالغا هذا الحدّ وعدمه ولم يكن له حالة سابقة ، وكذلك الكلام في الشبهة المفهومية كما لو كان كمّ هذا الماء معلوما وشكّ في تعيين كمّ الكرّ بحسب المفهوم ، فإنّ الشك ها هنا أيضا وإن كان في مانعية الموجود إلَّا أنّه راجع إلى الشك في تحقّق عنوان المانع ، وهذا بخلاف ما إذا

144

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست