responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 143


- بالكسر - نجسا واضح فإنّه فيه استصحاب النجاسة .
وأمّا ما إذا كان طاهرا فنشك في أنّ الطاهر ، هل صار نجسا بملاقاة الجزء النجس وأنّ الجزء النجس هل صار طاهرا بطروّ الكرّية ، فمقتضى الأصل في الأوّل الطهارة وفي الثاني النجاسة .
ثمّ إن تمّ دعوى القطع باتحاد حكم الماء الواحد الذي قد عرفت في مسألة كفاية الاتصال في تطهير الماء النجس بالماء العاصم أو لزوم الامتزاج أنّ القدر المتيقّن من الإجماع صورة الاتحاد التام الحاصل بالاختلاط ، أو قلنا بأنّ الإجماع واقع على أنّ الماءين القليلين المتصلين البالغ مجموعهما حدّ الكرّ إمّا أن يؤثّر الكرّية فيصير المجموع طاهرا ، أو لا تؤثر فيكون المجموع نجسا ، ولم يقل أحد بالفصل وعلى هذا فلا نحتاج إلى الإجماع الأوّل حتّى يكون مورده مخصوصا بما بعد الامتزاج ، لكن نحتاج مع ذلك إلى دعوى القطع بأنّه لم ينشأ في مثل هذين الماءين إلَّا حكم واحد لا في مرحلة الواقع ولا في مرحلة الظاهر ، إذ لو لم نقطع إلَّا بأنّ الحكم الواقعي واحد فلا ضير في أن يكون الحكم الظاهري الجائي من قبل الأصل متعدّدا ، إذ قد عرفت سابقا بأنّ مخالفة مقتضى الأصل للواقع ليس بمضر ما لم يلزم مخالفة عملية قطعية نظير ما لو قطعنا بأنّ الحكم الواقعي في هذين الموضوعين إمّا الوجوب وإمّا الإباحة ، فاقتضى الأصل في أحدهما الوجوب ، وفي الآخر الإباحة .
وبالجملة لو قطعنا باتحاد الحكم واقعا وظاهرا ، فيكون استصحاب الطهارة في الجزء الطاهر مقتضيا بضميمة هذا القطع لطهارة المجموع ، واستصحاب النجاسة في الجزء النجس بضميمته مقتضيا لنجاسة المجموع فيرجع بعد تساقطهما بالمعارضة إلى قاعدة الطهارة .

143

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست