responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142


والحاصل أنّه متعرّض لنفي التأثير عمّا بعد الكرّية فلا تبقى النجاسة الحاصلة بالتأثير السابق ، والتحقيق أن يقال : إنّه لا شك في انفهام التجدد والحدوث من فعل المضارع ، فإمّا أن نقول في المضارع المنفي بأنّ التجدّد داخل على النفي كما أنّه في المثبت وارد على الإثبات فمعنى لم يضرب أنّه يتجدّد ويحدث منه عدم الضرب كما أنّ معنى يضرب أنّه يتجدّد منه الضرب .
وحينئذ فيكون مفاد قوله : لم يحمل أنّه يتجدّد في الماء بعد بلوغ الكرّية عدم الحمل للخبث ، ولا يخفى أنّ لازم هذا المعنى وجود الحمل في السابق فلو كان الحمل السابق مستمرا بعد الكرّية ينافي ذلك لتجدّد عدم الحمل ، إذ مفاده أنّ الماء الذي كان حاملا للخبث إلى حين حصول الكرّية يتّصف من هذا الحين بعدم الحاملية ، وهذا لا يتحقّق إلَّا بوضع الحمل السابق لو كان ، وإمّا أن نقول بأنّ النفي وارد على التجدّد وأنّ المثبت مع ما كان هو عليه يصير مدخولا للنفي ، فمعنى « يضرب » يتجدّد منه الضرب ، وإذا وقع عقيب النفي يكون مفاده لا يتجدّد منه الضرب ، فمعنى قوله : لم يحمل خبثا أنّه لا يحدث منه حمل الخبث ، ومن المعلوم إنّ هذا لا ينافي بقاء الحمل السابق ، فهو غير متعرّض إلا لنفي حدوث الحمل من غير تعرّض لحال الحمل السابق .
فالعمدة في المقام تشخيص أنّ العرف يفهم أيّا من هذين المعنيين من القضية المنفيّة المصدّرة بالمضارع ، والظاهر بحسب متفاهم العرف هو المعنى الثاني وإن ادّعى بعض الأساتيذ أنّه المعنى الأوّل .
ثمّ على تقدير عدم الدليل في البين إمّا بإجمال كلتا الطائفتين ، وإمّا بظهور الطائفة الثانية في المعنى الأوّل ، وصيرورتها معارضة للطائفة الأولى ، وقلنا بعدم كون أحدهما أظهر يتعين الرجوع إلى الأصل العملي وهو فيما إذا كان المتمّم

142

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست