responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139


التكليف المعلوم أو العلم بعدم مخالفته .
فعلى الأوّل لا إشكال ، إذ يكون على المكلَّف أن يعلم بموافقة التكليف الواحد ، إذ المفروض أنّ متعلَّق علمه هو التكليف الواحد ولا شكّ في حصول موافقة التكليف الواحد بإتيان ما قام به البيّنة ، وأمّا على الأوّل ، فعلى المكلَّف أن يصير عالما بعدم مخالفة التكليف الواحد وحيث إنّ الواحد الذي تعلق به علمه ليس ممتازا ونسبته إلى الطرفين واحدة والبيّنة أيضا لا تعيّنه في هذا دون ذاك ، والمفروض أنّ كلا الطرفين محرم واقعا فتعيين الواحد في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح ، ولازم هذا أنّه لا يحصل العلم بعدم مخالفة التكليف الواحد المعلوم إجمالا إلَّا بالعلم بعدم مخالفة كلا التكليفين الموجودين في الطرفين .
نعم فيما إذا كان في الواقع أحد الطرفين حراما سواء كان هو ما قام به البيّنة أم غيره يحصل عدم مخالفة التكليف الواحد إمّا واقعا ، أو ما يقوم مقامه ، وأمّا في الصورة الأخرى فلا يمكن أن يقال : إنّه لم يحصل مخالفة التكليف الواحد المعلوم إجمالا بمجرّد عدم مخالفة ما قام به البيّنة وأنّه بدل لامتثاله ، وذلك لما عرفت من أنّ نسبته إلى كلا الطرفين على السواء لصدق الواحد على كل منهما فلا مرجح لتعيينه في أحدهما ، فعدم مخالفة التكليف الواحد بهذا الوصف لا يحصل إلَّا بعدم مخالفة كلا الطرفين ، وعلى هذين الوجهين يتفرّع النزاع في أنّ نتيجة مقدّمات الانسداد هل هو حجية الظن وكفاية العمل به أو هو تجزّي الاحتياط وتبعيضه على قدر ما يدفع به الحرج ، فإنّ المكلَّف متى كان عالما بوجود مائة تكليف في ضمن المظنونات والمشكوكات والموهومات والمفروض أنّ الموافقة القطعية لا تحصل إلَّا بموافقة الجميع وهو حرج عظيم عليه ، فإذا تنزّلنا عن القطع كان المتعيّن هو

139

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست