responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138


الثمرة وهو كفاية الإتيان بأحد الطرفين ، إلَّا أنّهما يفترقان في أنّه على الانحلال يكون الطرف الآخر ، أعني : غير ما قام به البيّنة مجرى للبراءة بمجرّد قيام البيّنة على الآخر وإن لم يعمل المكلَّف على طبقه بعد ، إذ الموجب للانحلال المصحّح لجريان الأصل هو نفس الانحلال من دون دخل لعمل المكلَّف فيه أصلا .
فعلى هذا لو خالف المكلَّف كلا الطرفين وكان المعلوم الإجمالي في الطرف الذي كان مجرى الأصل يلزم عدم استحقاقه عقابا إلَّا على التجري ، إذ الطرف الذي قام به البيّنة مخالفته غير موجبة للعقاب لفرض خطاء البيّنة ، والأمارة إذا كانت مخطئة لم يوجب مخالفتها العقاب إلَّا على حرمة التجرّي ، وأمّا الطرف الآخر فالمفروض أنّه مورد للبراءة ، وعلى هذا الطريق لا تجري البراءة في الطرف الآخر إلَّا بعد العمل بما قام به البيّنة ، فلو لم يعمل بشيء من الطرفين واتّفق وجود المعلوم الإجمالي في غير ما أخبر البيّنة به كان للمولى أن يؤاخذه على الترك ، إذ المفروض أنّه لم يخرج عن عهدة التكليف الذي علم به لا بالامتثال القطعي ولا بما هو بدل للامتثال القطعي وهو الإتيان بالطرف الذي قام به البيّنة ، فبمجرّد قيام البيّنة على أحد الطرفين لا يجري الأصل في الطرف الآخر ، إذ المفروض بقاء العلم الإجمالي .
غاية الأمر أنّ امتثاله ممكن بنحوين ، فما لم يحصل امتثاله بالإتيان بما قام به البيّنة لم يكن الطرف الآخر موردا للبراءة ، هذا ، لكن يرد على هذا الطريق أيضا الإشكال من جهة أخرى وهو أنّه على هذا يلزم أنّه لو كان الطرفان حرامين معا واقعا واجتنب المكلَّف عمّا أخبر بحرمته البيّنة وارتكب الآخر كان خارجا عن عهدة التكليف المعلوم الإجمالي وممتثلا له ، وهذا مبني على الوجهين في أنّ اللازم بحكم العقل في باب العلم الإجمالي بالتكليف ، بل هو تحصيل العلم بموافقة

138

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست