responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140


الظن ، إذ هو المرتبة النازلة من القطع فيكون قائما مقام القطع عند عدم إمكانه بحكم العقل .
فإن قلنا : بأنّ اللازم عليه أوّلا هو القطع بموافقة مائة تكليف واللازم عليه ثانيا بعد عدم إمكان القطع هو الظن بذلك أيضا كان موافقة المائة من المظنونات مجزيا ، إذ بذلك يحصل الظن بموافقة المائة المعلومة إجمالا ولا يلزم الإتيان بسائر المظنونات لو كانت فضلا عن المشكوكات والموهومات ، غاية الأمر يحكم بوجوب سائر المظنونات أيضا بعدم القول بالفصل فتفيد المقدمات حجية مطلق الظن .
وإن قلنا : بأنّ اللازم عليه أوّلا هو القطع بعدم مخالفة مائة تكليف ومع عدم إمكانه أو تعسّره ، فالظن بذلك أيضا هو المتعيّن ، كان اللازم حينئذ هو الإتيان بتمام المظنونات وتمام المشكوكات ، بل بعض من الموهومات ، وذلك لأنّ الظن بعدم مخالفة مائة تكليف لا يحصل بمجرّد عدم مخالفة مائة من المظنونات ، لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالي تعلَّق بالمائة ولم يتعلق بالزائد منه لا أنّه متعلَّق بنفي الزائد والحصر في المائة أيضا فيحتمل وجود الزائد أيضا ، ومع هذا لا يحصل الظن بعدم مخالفة المائة المعلومة إجمالا إلَّا بالإتيان بتمام المظنونات والمشكوكات ، فعند هذا يحصل أوّل الدرجة من الظن بعدم مخالفة المائة ، وحيث إنّ التنزّل من القطع عند عدم إمكانه يكون إلى الأقرب منه فالأقرب بحكم العقل فالمتبع عقيب القطع هو الظن الاطمئناني الذي هو أقصى درجات الظن وهو متوقف على إتيان بعض من الموهومات أيضا بقدر ما لا يلزم منه الحرج ، بل ترجيح ما كان الاحتمال فيه أقوى بالإتيان ، ودفع الحرج بما كان الاحتمال فيه في غاية الضعف ، فيكون مفاد المقدمات على هذا تبعيض الاحتياط لا الاكتفاء بالظن .

140

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست