responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 137


الواقعي بالاجتناب عن النجس الواقعي الموجود إمّا في هذا أو في ذاك ، وكما يكون الإتيان بكلا الطرفين موجبا للامتثال والخروج عن العهدة وعدم مؤاخذة المولى قطعا ، فكذا الإتيان بما قام به البيّنة المتأخّرة أيضا موجب لذلك ، إذا المفروض أنّ المولى جعله حجة بمعنى أنّه جعل احتمال الخلاف في حكم العدم وغير معتنى به .
فإذا أخبر البيّنة بأنّ هذا نجس كان مقتضى حجيّة قوله كفاية الاجتناب عن هذا الماء ويحصل امتثال أمر « اجتنب » المعلوم إجمالا به ، فإنّه وإن لم يحصل الجزم بالبراءة بسببه لاحتمال وجود المعلوم الإجمالي في الطرف الآخر ، إلَّا أنّ المولى لا بدّ وأن يتقبّل الإتيان بالطرف الذي أخبر به البيّنة امتثالا للتكليف الواقعي ، ولا يمكنه أن لا يتقبّله ، إذ للعبد أن يقول : لم يكن عليّ إلَّا امتثال تكليف واحد بالاجتناب من النجس ، وهذا الذي أتيته أيضا امتثال لتكليف اجتنب بحكم جعل قول البيّنة حجة ، إذ معناه عدم الاعتناء باحتمال المكلَّف عدم كون ما أخبر البيّنة بنجاسته نجسا ويعلم المكلَّف - بالكسر - بذلك إذا كان عالما بالغيب ، وكون مفاد البيّنة تكليفا زائدا على التكليف الذي تعلَّق به العلم الإجمالي غير معلوم ، لاحتمال انطباقه على الواقع المعلوم إجمالا ، ومع هذا الاحتمال فالأصل براءة الذمة من الزائد على التكليف المعلوم بالإجمال .
والحاصل : أنّه يكون على المكلَّف الخروج عن عهدة التكليف الذي نجزه عليه العلم الإجمالي ، وكما يحصل هذا بإتيان الطرفين معا في صورة عدم وجود البيّنة في البين ، كذلك يحصل هذا الخروج بموافقة الطرف الذي قام به البيّنة فقط إذا لم يمكن المولى عدم تقبّله كما بيناه ، وهذا الطريق يشترك مع الانحلال الحقيقي في

137

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست