responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134


وفيه أنّا وإن فرّقنا بين الأمارة والأصل فيؤخذ بالأمارة بالنسبة إلى الآثار المترتبة مع الواسطة ، ولا يؤخذ بالأصل إلَّا بالنسبة إلى اللوازم المترتّبة بلا واسطة لا غير ، إلَّا أنّ هذا بالنسبة إلى الآثار واللوازم الشرعية دون العقلية ، فحجية الإمارة في الآثار المرتّبة مع الواسطة إنّما هي في الآثار الشرعية التي هي كذلك دون العقلية من طول اللحية ونحوه ، لقصور لسان التنزيل إلَّا بالنسبة إلى الشرعيّات دون العقليات .
فنقول : نحن نأخذ فيما إذا أخبر البيّنة بنجاسة الأحد المعيّن سابقا ونعامل معه معاملة القطع بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة المترتّبة على محكي هذا الخبر فنحكم بنجاسة هذا المعيّن من السابق ووجوب الاجتناب منه كذلك ، فلو أصاب البدن أو الثوب هذا المعيّن في السابق يحكم بوجوب تطهيره بعد هذا الاخبار إلَّا أنّه لا يعقل التعبّد والتنزيل بالنسبة إلى الأثر الوجداني الثابت لنفس العلم والانكشاف وهو سراية الانحلال وجدانا إلى السابق ، فإنّه لا يعقل للتنزيل والتعبّد تأثيرا في الوجدان الذي أمره بأيدينا ، فإنّا نشاهد تبدّل الوجدان في صورة العلم ونشاهد عدم تبدّله في صورة قيام البيّنة بالنسبة إلى الزمان السابق .
وأمّا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخّرة عن الإخبار فنشاهد تبدّله ، إذ قد قام البيّنة وعلمنا بحكم الشارع بوجوب العمل على طبقه تعبّدا مع عدم إيجابه إلَّا الظن بمؤدّاه ، فحيث لا دخل لإضافة حكم الشرع إلى الواقع ، والظاهر في حكم العقل بوجوب الامتثال فنحن إذا ألقينا حيث الظاهرية والواقعية للحكم نعلم تفصيلا بأصل الوجوب في ما أخبر البيّنة بنجاسته ونشك بدوا في غيره ، لكن هذا بخلاف الأزمنة السابقة على الاخبار ، إذ المفروض عدم إيجاب قول البيّنة سوى الظن

134

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست