responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133


مقدورة والظنّية لو كانت بأن يكون المظنون وقوع القطرة في هذا المعيّن مثلا هي المتعينة فيلزم اختيار غير المظنون ، فلو لم يتمكن من أحدهما بأن يكون الطرفان متساويين ينحصر في الموافقة الاحتمالية ، فيتخيّر في تعيين أيّهما .
وأمّا في صورة حدوث العلم التفصيلي بأنّ هذا المعيّن كان من السابق نجسا ينحل العلم الإجمالي في الحال ويسري الانحلال أيضا إلى السابق وجدانا ، فإذا لاحظنا بعد حدوث العلم التفصيلي المذكور أوّل الصبح الذي هو زمان وقوع القطرة نجد في أنفسنا أنّا في هذا الحال غير عالمين بالإجمال في هذا الزمان ، بل يكون هذا معلوم النجاسة تفصيلا وذاك مشكوك النجاسة بدوا في هذا الحال حتّى بالنسبة إلى أوّل الصبح ، فيكشف هذا عن بطلان العلم الإجمالي الحاصل من الأوّل فيعمل في غير المعلوم بالتفصيل بالأصل الجاري فيه من البراءة وغيرها لكونه مشكوكا بدويا .
هذا فيما إذا حصل العلم التفصيلي الذي هو الطريق العقلي بعد الملاقاة ، وأمّا لو حصل الطريق التعبّدي والأمارة الشرعية بعدها بالنحو المذكور بأن تقوم البيّنة بأنّ هذا الماء المعيّن من الماءين اللذين علم إجمالا بوقوع قطرة البول في أحدهما كان نجسا من السابق وقبل وقوع القطرة ، لا بأن تقوم بأنّ القطرة الواقعة إنّما وقعت في هذا دون ذاك فإنّه لا إشكال في الانحلال في هذا الفرض ، وقد يتوهّم في الفرض الأوّل بأنّ حال الأمارة حال العلم وأنّ ذلك مقتضى تنزيل الأمارة منزلة العلم وتنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ، فكما أنّ العلم مؤثّر في السابق ويوجب سراية الانحلال إلى السابق عقلا ، فكذا قول البيّنة بأنّ هذا كان في السابق نجسا منزل منزلته في هذا التأثير ، بل في كلّ أثر شرعا وتعبّدا .

133

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست