responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 135


بمحكيّه دون القطع ، ودليل الاعتبار والتنزيل لم يفد إلَّا ترتيب آثار وجود النجاسة ووجوب الاجتناب من السابق واقعا ، وهذا لا يوجب الانحلال أيضا إذ مجرّد الوجود الواقعي ما لم يتعلَّق العلم التفصيلي به لا يوجب الانحلال ، كيف وإلَّا لزم عدم وجود العلم الإجمالي في مورد أصلا ، لوضوح ثبوت الوجود الواقعي في أحد الطرفين قطعا دائما .
وأمّا القطع التفصيلي الحاصل من حين قيام البيّنة فهو من آثار نفس الحجيّة ومستفاد من قول الشارع : اعمل بقول البيّنة ، فلم يكن قبل قيام البيّنة له عين ولا أثر ، لأنّ الحجية وقول اعمل تابع لموضوعه وهو وجوب الاخبار وقيام البيّنة والمفروض عدمه في السابق فلم يكن في السابق الحجية وقول اعمل حتّى يستفاد منه العلم التفصيلي بأصل الحكم بعد إلقاء الظاهرية والواقعيّة لعدم موضوعه .
والحاصل أنّا نرتّب من حيث العمل كل أثر ثابت للوجود الواقعي من السابق لمحكي البيّنة ، وأمّا من حيث الوجدان وانقلاب وجدان الإجمال إلى وجدان التفصيل الذي هو من آثار نفس الانكشاف فنعلم بالوجدان عدم حصوله إلَّا من حين البيّنة لا قبلها ، لوضوح أنّ هذا الأثر من آثار نفس الحجية دون نفس المحكي بالبيّنة إذ ليس محكيه إلَّا الوجود الواقعي ، وليس من أثره الانقلاب ، والتنزيل بالنسبة إلى هذا الأثر الوجداني أيضا غير معقول ، وإذن فحال البيّنة الطارئة حال الاضطرار والخروج الطارئين في أنّ العلم الإجمالي الحاصل في السابق محفوظ بالنسبة إلى السابق في الجميع مع انقلابه بالنسبة إلى اللاحق إلى التفصيلي ، كما لو أوقع النجاسة في واحد معيّن من الماءين المعلوم إجمالا نجاسة أحدهما ، فإنّ هذا أيضا سبب لانقلاب العلم الإجمالي بالنسبة إلى اللاحق دون السابق .

135

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست