responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132


ووجه الفرق أنّه يعتبر في تأثير العلم الإجمالي أن يكون المكلَّف متى التفت إلى زمان حصول العلم الإجمالي وجد في نفسه الترديد والإجمال بالنسبة إلى ذاك الزمان ، مثلا إذا كان أوّل زمان حصول العلم الإجمالي أوّل الصبح فلا بدّ أن يكون المكلَّف إذا لاحظ الحال في أوّل الصبح في كلّ من الأزمنة المتأخّرة من الصبح وجد في نفسه أنّه في أوّل الصبح عالم بأنّه إمّا أن يكون هذا الماء نجسا أو ذاك ، فيشترط بقاء العلم الإجمالي في الأزمنة المتأخّرة بهذا المعنى وإن كان لا يلزم بقاءه بالنسبة إلى نفس الأزمنة المتأخّرة .
وبعبارة أخرى : انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي إذا لم يكن ساريا إلى أوّل زمان حصول العلم الإجمالي ، بل كان مخصوصا بالأزمنة المتأخّرة فهو غير مضر وإذا كان ساريا إلى الزمان السابق فمضر ، ففي صورة حدوث الاضطرار بالنسبة إلى الأحد المعيّن أو الخروج عن محلّ الابتلاء فيه يحصل الانحلال في الأزمنة المتأخّرة فيعلم تفصيلا بعدم التكليف بالنسبة إلى المضطر إليه أو الخارج ، ويشك بدوا في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الآخر من دون أن يكون هذا الانحلال مرتبطا بالزمان السابق .
فإنّا إذا لاحظنا أوّل الصبح الذي هو زمان وقوع القطرة بعد حدوث الاضطرار أو الخروج نجد الإجمال أيضا في أنفسنا بالنسبة إلى أوّل الصبح حتّى في هذا الحال ، فيلزم الخروج عن عهدة هذا التكليف المعلوم بالإجمال ، غاية الأمر أنّ المكلَّف قبل الاضطرار إلى الأحد المعيّن كان متمكنا من الموافقة القطعية لهذا التكليف وبعده انحصر في حقّه بالموافقة الاحتمالية ، كما أنّه يتصور ثلاث مراتب للموافقة فيما إذا حدث الاضطرار إلى أحدهما الغير المعيّن ، فالموافقة القطعية غير

132

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست