ونصف عرضا وثلاثة أشبار ونصف عمقا ويكون مكسره ثلاثة وأربعين شبرا إلَّا ثمن شبر ، إذ يحصل من ضرب ثلاثة العرض في ثلاثة الطول التسعة ، ومن ضرب ثلاثة العرض في نصف الطول واحد ونصف ، وكذا من ضرب ثلاثة الطول في نصف العرض ، ويحصل من ضرب أحد النصفين في الآخر الربع ، فيصير المجموع اثني عشر وربعا فيضرب الاثني عشر في ثلاثة العمق يحصل ستة وثلاثين ، وفي نصف العمق يحصل ستة ، ويحصل من ضرب الربع في ثلاثة العمق ثلاثة أرباع ، ومن ضربه في نصف العمق الثمن فيصير المجموع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر . والأولى التيمّن بذكر الأخبار الواردة في الباب فنقول : منها : صحيحة إسماعيل بن جابر التي ذكر في المدارك أنّها أصحّ رواية عثر عليها في المقام قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - الماء الذي لا ينجسه شيء قال - عليه السلام - ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته . [1] المراد بالذراع كما يظهر من باب المواقيت قدمان ، فالذراعان عبارة عن أربعة أقدام التي هي مساوية لأربعة أشبار ، والمراد بالسعة الفضاء والسطح المشتمل على الطول والعرض ، ولا يقال سطح هذا الشيء وسعته ثلاثة أشبار إلَّا إذا كان كل من طوله وعرضه ثلاثة أشبار ، ولا يقال ذلك فيما إذا كان عرض الجسم شبرا وطوله ثلاثة أشبار ، فيصير المحصل من الرواية إنّ الكرّ ما كان ثلاثة أشبار عرضا وثلاثة أشبار طولا وأربعة أشبار عمقا فيصير مكسره ستة وثلاثين . ومنها : مرسلة الصدوق - رحمة الله عليه - أنّ الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار
[1] - الوسائل : ج 1 ، باب 10 ، من أبواب الماء المطلق ، ص 121 ، ح 1 .